للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو دونَ التمييزِ، ويحْرِمُ عنه وليُّه، ومميِّز بإذنِه، ويفعلُ وليٌّ ما يعجزه، ومن رقيقٍ وإنْ بلغَ أو عَتَق (١) بعرفةَ ولم يكنْ سعى للحجِّ، أجزأ فرْضًا.

إلى النبيِّ صبيًا، فقالت: أَلهذا حَجٌّ؟ قال: "نَعمْ، ولَكِ أجرٌ" رواه مسلم (٢).

(ولو) كان الصَّغيرُ (دونَ) سِنِّ (التَّمييز) بأنْ لم يُتمَّ له سبعُ سِنين.

(ويُحرِمُ) بالحجِّ أو العُمرةِ (عنه) أي: عَمَّن لم يُميِّز (وليُّه) في مالِه ولو مُحرِمًا، أو لم يَحجَّ (و) يُحرِمُ (مميزٌ بإذنه) أي: الوليِّ (ويفعلُ وَليٌّ) أي: وليُّ صغيرٍ (ما يُعجزُهُ) مِنْ رمْيٍ وغيرِه، لكن يَبدأُ الوليُّ في رَمْيٍ بنفْسِه، ولا يُعتدُّ برميِ حلالٍ، ويُطافُ به لعَجْزٍ راكبًا أو مَحمولًا، وتُعتبرُ نيَّةُ طائفٍ بهِ، لا كونُهُ طافَ عن نَفْسه، ولا مُحرِمًا.

(و) يصحُّ حَجٌّ وعُمرةٌ (من رقيقٍ) نفلًا؛ لِعدمِ المانعِ، وَيلزمانِه بنَذْرِهِ، ولا يُحرِمُ بنفلٍ أو نَذرٍ لم يُؤذَنْ له فيه، ولا زوجةٌ بنفلِ، إلَّا بإذْنِ سَيِّدٍ وَزوجٍ، فإنْ عَقدَاه، فلهُما تحليلُهما، ولا يَمنعُها (٣) مِن حَجٌّ فَرضٍ كملتْ شُروطُه، ولكلِّ مِنْ أبوي حُرٍّ بالغٍ منعُه مِنْ إحرامٍ بنفلٍ، كفلِ جهادٍ، ولا يُحلِّلانه إنْ أَحرمَ.

(وإن بلَغَ) صغيرٌ (أو عتَقَ) رقيقٌ وهما مُحرِمانِ بحجٍّ (بعرفةَ) أي: وَهما فيها قبلَ الدَّفعِ أو بعدَه، إنْ عادَ مَنْ ذُكِرَ، فوقَفَ في وقْتِه (ولم يكنْ سعى للحَجِّ) بعدَ طوافٍ القُدومِ (أجزأَ) الحجُّ مَنْ ذُكِرَ (فرضًا) وكذا لو وجد ذلكَ في إحرامِ العُمرةِ قبلَ طوافِها، فيُجزئُ عن حَجَّة الإسلامِ وعُمرته، ويُعْتَدُّ بإحرامٍ ووقوفٍ موجودَين إذنْ، وما قبْلَه تَطوَّعٌ لم يَنقلبْ فرضًا. وقال بعضُهم: يَنعقدُ موقوفًا، فإذا زالَ الرِّقُّ، انقلبَ فرضًا.


(١) في المطبوع "أعتق"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في "صحيحه" (١٣٣٦)، وهو عند أحمد (١٨٩٨).
(٣) في (م): "ولا يمنعهما". وجاء في هامش (س) ما نصه: " قوله: ولا يمنعها، أي: لا يمنع الزوجُ الزوجةَ. انتهى تقرير".