للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجرُ قاعدٍ على نصفِ أَجْرِ قائمٍ.

وتُسنُّ صلاةُ الضحى غِبًّا، وأقلُّها ركعتانِ، وأكثرُها ثمانٍ،

ويَصِحُّ تطوُّعٌ بركعةٍ ونحوِها، كثلاثٍ وخمسٍ. قال في "الإقناع" (١): مع الكَرَاهةِ.

(وأجرُ) صلاةِ (قاعدٍ على نصفِ أجرِ) صلاةِ (قائمٍ) لحديثِ: "مَنْ صلَّى قائمًا، فهو أفضلُ. ومَنْ صلَّى قاعدًا، فله نصفُ أجرِ القائم" متَّفقٌ عليه (٢). إلَّا المعذور، فأجرهُ قاعدًا، كأجرِه قائمًا؛ للعُذر. وسُنَّ (٣) تربُّعه بمحلِّ قيامٍ، وثَنْيُ رجلَيْه برُكُوعٍ وسُجُودٍ، وكثرتُهما أفضلُ مِنْ طولِ قيامٍ.

(وتُسَنُّ صلاةُ الضُّحى غِبًّا) بأنْ يصلِّيها في بعضِ الأيامِ دونَ بعضٍ (٤)؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ: كان النبيُّ يصلِّي الضُّحى حتَّى نقولَ: لا يَدَعُها، ويدعُها حتَّى نقولَ: لا يصلِّيها. رواه أحمدُ، والترمذي وقال: غريبٌ (٥).

(وأقلُّها) أي: أقلُّ صلاةِ الضُّحى (ركعتان) لأنَّه لمْ يُنْقَل أنَّه صلَّاها دونَهما، وصلَّاهما أربعًا (٦) وستًّا (٧). (وأكثرُها ثمانٍ) لحديثِ أمِّ هانئ: أن النبيَّ عامَ الفَتح صلَّى ثمانيَ ركعاتٍ سُبْحةَ الضُحى. رواه الجماعة (٨). والسُّبْحَةُ -بضَمِّ السِّين


(١) ١/ ٢٣٥.
(٢) "صحيح" البخارى (١١١٥) من حديث عمران بن حصين، واللفظ له، وهو أيضًا عند أحمد (١٩٨٨٧). وأخرجه مسلم (٧٣٥) لكن من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه.
(٣) في (م): "ويسن".
(٤) "المطلع" ص ١٥ بنحوه.
(٥) أحمد (١١١٥٥)، والترمذي (٤٧٧).
(٦) أخرجه مسلم (٧١٩)، وأحمد (٢٤٩٢٤) عن معاذة، عن عائشة، أنها سألتها: أكان رسول الله يصلِّي الضحى أربعًا؟ قالت: نعم أربعًا، ويزيد ما شاء الله.
(٧) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٢١٢، والطبراني في "الأوسط" (٤٤١١) من حديث جابر بن عبد الله . وفي إسناده محمد بن قيس الزيات. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/ ٢٣٧: رواه الطبراني في "الأوسط" من رواية محمد بن قيس، عن جابر، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" [٧/ ٣٩٢]. ا هـ.
(٨) البخارى (١١٧٦)، ومسلم (٣٣٦)، وأبو داود (١٢٩٠)، والترمذي (٤٧٤)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٤)، وابن ماجه (٦١٤)، وهو عند أحمد (٢٦٨٨٧).