للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصلاةُ الليلِ أفضلُ، وأفصلُه الثُّلُثُ بعد النصفِ، وصلاةُ ليلٍ ونهارٍ مثنى، وإن تطوَّعُ نهارًا بأربعٍ، فلا بأسَ.

(وصلاةُ اللَّيل) أي: النَّفْلُ المُطْلَقُ فيه (أفضلُ) من النَّفْلِ المطلَقِ بالنَّهارِ؛ لحديثِ مسلم، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: "أفضلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الفريضةِ صلاةُ اللَّيلِ" (١).

(وأفضلُه) أي: الليلِ (الثُّلُثُ بَعْدَ النِّصْفِ) أي: الثلثُ الذي يلي النِّصْفَ الأَوَّلَ؛ لحديث: "أفضلُ الصَّلاة صلاةُ داود، كان ينامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، ويقومُ ثُلثَه، وينامُ سُدُسَه" (٢). (وصلاةُ ليلٍ ونهارٍ مثنى) أي: يُسَنُّ أنْ يُسَلِّمَ فيها مِنْ كلِّ ركعتَيْن؛ لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: "صلاةُ الليلِ والنهارِ مَثْنَى مَثْنَى" رواه الخمسة (٣).

(وإنْ تطوَّع نهارًا بأربع) ركعاتٍ، بسلام واحدٍ (فلا بأس) وبتشهدَيْنِ أولى؛ لحديثِ أبي أيوب مرفوعًا: كان يصلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أربعًا لا يفصلُ بينهنَّ بتسليمٍ" رواه أَبو داود وابنُ ماجه (٤).

ويقرأ في كلِّ ركعةٍ مع الفاتحةِ سورةً، وإن زادَ على أربعِ نهارًا، أو اثنتين ليلًا. ولو جاوز ثمانيًا بسَلامٍ واحدٍ، صَحَّ، وكُرِهَ، إلَّا في الوترِ والضُّحى، فلا كراهةَ؛ لوردوه.


(١) "صحيح" مسلم (١١٦٣)، وهو عند أحمد (٨٥٣٤).
(٢) أخرجه البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩) (١٨٩)، وهو عند أحمد (٦٤٩١) من حديث عبدِ الله بن عمرو بلفظ: "أحبُّ الصَّلاة … ".
(٣) أَبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي ٣/ ٢٢٧، وابنُ ماجه (١٣٢٢)، وأحمد (٤٧٩١) مرفوعًا. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ١١٩ عن ابن عمر موقوفًا. قال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم، وأوقفه بعضهم، والصحيح ما روي عن ابن عمر: أن النبي قال: "صلاة الليل مثنى مثنى". وأخرجه بهذا اللفظ مسلم (٧٤٩)، وأخرجه البخاري (٤٧٣)، وهو عند أحمد (٥١٠٣) بلفظ: أن رجلًا سأله -كيف صلاة الليل؟ فقال: "مثنى مثنى".
(٤) أَبو داود (١٢٧٠)، وابن ماجه (١١٥٧) وفي إسناده: عبيدة بن مُعَتِّب الضَّبِّي، قال أَبو داود: عبيدة ضعيف. وأخرجه بنحوه أحمد (٢٣٥٥١) وفي إسناده: شريك بن عبدِ الله النخعي سيِّئُ الحفظ، وعلي ابن الصلت مجهول. وينظر التوسع والكلام عليه ثمة.
وأخرجه مسلم (٧٣٠)، وأحمد (٢٤١٦٤) عن عائشة قالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا … الخبر.