للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهما آكدُها، ومن فاته شيءٌ منها، قضاه ندبًا.

(وهما) أي: ركعتا الصُّبْحِ (آكدُها) أي: أفضلُ الرَّواتب؛ لقولِ عائشةَ: لم يكنِ النبي على شيءٍ مِنَ النَّوافل أشدَّ تعاهدًا منه على رَكعَتَي الفَجْرِ. متَّفقٌ عليه (١). فيُخيَّر فيما عَدَاهُما، وعَدا وِترٍ سَفرًا (٢).

وسُنَّ تخفيفُهما، واضطجاعٌ بعدَهما على الأيمن. ويقرأُ بعد الفاتحة في الأُولى: "الكافرون"، وفي الثانية: "الإِخلاص". أو يقرأ في الأولى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ الآية [١٣ من سورة البقرة]. وفي الثانية: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَة﴾ الآية [٦٤ من سورة آل عمران].

ويَلي ركعتي الصبح (٣) ركعتا المغرب، ويسنُّ أن يقرأ فيهما بـ "الكافرون" و"الإخلاص"، ثمَّ بقيَّةُ الرواتبِ سَوَاءٌ.

(ومَنْ فاتَه شيءٌ منها) أي: مِنَ الرَّواتب (قضاهُ نَدْبًا) كالوتر؛ لأنَّه قضى ركعتَي الفجرِ حينَ نامَ عنهما (٤). وقضى الركعتَينِ اللتَينِ قَبْلَ الظُّهْر بَعْدَ العصر (٥). وقيس الباقي، لكنْ ما فاتَ معَ فرضِه وكَثُر، فالأولى تركُه، إلَّا سنَّةَ فَجْرٍ. ووقتُ كلِّ سنَّةٍ قَبْلَ صلاةٍ: مِنْ دُخولِ وقتِها إلى فِعلها. وكلِّ سنَّةٍ بعدَها: مِنْ فعلِها إلى خروجِ وقتِها. فسُنَّةُ فجرٍ وظُهْرٍ الأَوَّلةُ بعدهما قضاءٌ.

والسننُ غيرُ الرَّواتب عشرون؛ أربعٌ قَبْلَ ظُهْرٍ وعَصْرٍ، وأربعٌ بعد ظُهْرٍ ومَغرِبٍ وعِشاءٍ.


(١) "صحيح" البخاري (١١٦٩) واللفظ له، و"صحيح" مسلم (٧٢٤)، وهو عند أحمد (٢٤١٦٧).
(٢) بعدها في (ح) و (ز): "في الأفضلية".
(٣) أخرجه مسلم (٦٨٠) (٣١٠)، وهو عند أحمد (٩٥٣٤) من حديث أبي هريرة ، وأخرجه مسلم (٦٨١) وهو عند أحمد (٢٢٥٤٦) من حديث أبي قتادة .
(٤) أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤) عن أم سلمة من حديث طويل.
(٥) "صحيح" مسلم (١١٦٣)، وهو عند أحمد (٨٥٣٤).