للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجماعةً أَوَّلَ ليلٍ أفضلُ، ومن له تهجُّد، يُوتِر بعدَه، وإلَّا، أَوترَ مع إمامِه.

والسنن الراتبة: ركعتانِ قبل الظهر، وركعتانِ بعدَها، وركعتانِ بعدَ المغربِ، وركعتانِ بعدَ العشاءِ وركعتانِ قبل الصُّبحِ،

وتُسَن لمنفردٍ ولجماعةٍ بغيرِ مَسْجدٍ.

(و) فعلُها (جماعةً) بمسجدٍ (أَوَّلَ ليلٍ أفضلُ) ووقتُها جوازًا ما بين عشاءٍ وفَجْرٍ.

واستحبابًا ما بين سُنَّةِ عشاءٍ ووتْرٍ (ومن لهُ تَهَجُّدٌ) أي: صلاةٌ بعد أن ينامَ (يوتِر) نَدْبًا (بَعْدَه) أي: بَعْدَ تهجُّدِه؛ لقوله : "اجْعَلُوا آخِرَ صلاتكُم باللَّيْلِ وِترًا" متفق عليه (١).

فإنْ تَبعَ إمامَه فأَوْتَرَ معه، شَفَعه، أي: ضمَّ لوترِه الذي تَبَعَ إمامَه فيه ركعةً، فحصلت له فضيلةُ متابعةِ إمامِه، وجَعْلِ وترِه آخرَ صلاتِه.

فإن لم يَشْفَعُه، أو أَوتَرَ مُنْفَرِدًا، ثُمَّ أراد التهجُّدَ، لم ينقُضْ وِتْرَهُ، وصلَّى، ولمْ يوتر. (وإلَّا) أي: وانْ لم يكنْ له تهجُّد (أَوْتَرَ مع إمامِه) لحديثِ أحمدَ والترمذيِّ، وتقدَّم.

وكُرِهَ تنفُّلْ بينها (٢)، لا تعقيبٌ، وهو صلاتُه بعدَها، وبَعدَ وترٍ جماعةً.

(و) يلي الوترَ في الفضيلة (السننُ الرَّاتبةُ) التي تُفْعَلُ مَعَ الفرائضِ، وهي عَشرُ ركعاتٍ: (ركعتانِ قَبْلَ الظُّهر، وركعتانِ بعدَها، وركعتانِ بعدَ المغربِ، وركعتانِ بعدَ العشاءِ وركعتانِ قَبْلَ الصُّبحِ) لقول ابنِ عُمَرَ: "حَفِظتُ مِنْ رسولِ الله عَشرَ ركعاتٍ: ركعتينِ قَبْلَ الظُّهر، وركعتَيْنِ بعدَها، وركعتَيْنِ بعدَ المغربِ في بيته، وركعتَيْنِ بعدَ العشاءِ في بيته، وركعتيْنِ قَبْلَ الصُّبحِ؛ كانتْ ساعةً لا يدْخلُ على النبيِّ فيها أحدٌ. حدثتني حفصةُ: أنَّه كان إذا أذَّنَ المؤذِّنُ، وطَلَعَ الفَجْرُ، صلَّى رَكعَتَيْن". متَّفقٌ عليه (٣).


(١) "صحيح" البخاري (٩٩٨)، و"صحيح" مسلم (٧٥١) (١٥١)، وهو عند أحمد (٤٧١٠) من حديث ابن عمر .
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: بينها، أي: بين ركعات التراويح. انتهى تقرير المؤلف".
(٣) "صحيح" البخاري (١١٨٠) و (١١٨١) واللفظ له، و"صحيح" مسلم (٧٢٩) (١٠٤) بنحوه، وهو عند أحمد (٤٥٠٦).