للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"امكُثي قَدْرَ ما كانت تحبسُك حيضتُك، ثُمَّ اغتسلي وصلِّي" رواه مسلم (١). ولأنَّ

أيَّامًا متساويةً، كسبعةٍ في كلِّ شهرٍ، فإذا استُحيضت جلستْها فقط. والمختلفةُ قسمان: إمَّا أن تكونَ على ترتيبٍ، مثلُ أنْ ترى في شهرٍ ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثَّالث خمسةً، ثم تعودُ إلى مِثلِ ذلك. فهذه إذا استُحيضت في شهرٍ أربعًا، فعرفت نَوْبَتَه، عَمِلت عليه، ثمَّ على الذي بعدَه، والذي بعدَه، على العادةِ، وإنْ نَسِيت نوبتَه، جلَسَت الأقلَّ من عادتها، وهو ثلاثةٌ في هذه الصُّورة، ثم تغتسلُ وتصلِّي بقيَّةَ الشهرِ، وإنْ عَلِمت أنَّه غيرُ الأولِ وشكَّت: هل هو الثَّاني أو الثَّالثُ، جلست أربعةً؛ لأنَّها اليقينُ، ثم تجلسُ في الشَّهرين الأخيرين ثلاثةً ثلاثةً، وتجلسُ في الرابع أربعةً أربعةً، ثم تعودُ إلى الثَّلاثة كذلك أبدًا. ويكفيها غُسلٌ واحدٌ عند انقضاء المدَّةِ التي جلسَتها، كالنَّاسية، وصحَّح في "المغني" (٢) و"الشَّرح" (٣) أنَّه يجبُ عليها الغسلُ أيضًا عند مُضيِّ أكثرِ عادتِها. وإمَّا أن تكونَ على غير ترتيبٍ، مِثلُ أن تحيضَ في شهرٍ ثلاثةً، وفي الثَّاني خمسةً، وفي الثَّالث أربعةً، فإنْ أمكنَ ضبطُه بحيث لا يختلفُ، فهو كالأوَّل، فتجلسُه حيث عرفت قَدْرَه، وإن لم يمكنْ، جلَسَت الأقلَّ من عادتِها في كلِّ شهرٍ، واغتسلَت عَقِبَه. وذكر ابنُ عقيل أنَّها تجلسُ أكثرَ عادتِها في كلِّ شهرٍ، كالنَّاسية للعَدَد، وبعَّده صاحبُ "المغني" (٤)؛ إذ فيه أمْرُها بترك الصَّلاةِ وإسقاطِها عنها مع يقين الوجوبِ عليها، بخلاف النَّاسيةِ، فإنَّا لا نعلمُ عليها صلاةً واجبةً يقينًا، والأصلُ بقاءُ الحيضِ. والمذهبُ الأوَّل. دنوشري مع زيادةٍ وإيضاحٍ.

("أمكُثي قدْرَ ما كانت .. " إلخ) وهو عامٌّ في كلِّ مستحاضة، ولأنَّ العادةَ أقوى (حيضَتُك) بفتح الحاءِ: المرَّة. وبالكسر: اسمٌ للدَّم، والخِرْقةِ التي تستثفرُ (٥) بها المرأةُ،


(١) برقم: (٣٣٤): (٦٦)، وهو عند أحمد (٢٥٨٥٩).
(٢) ١/ ٣٩٨.
(٣) ٢/ ٤١٥.
(٤) في الأصل: "المنتهى". والكلام في "المغني" ١/ ٣٩٩، ونقله عنه صاحب "المبدع" ١/ ٢٧٨.
(٥) في الأصل: "تستشعر". ومعنى: تستثفر: تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، تمنع بذلك سيل الدم. "النهاية" (ثفر).