للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صار عادةً تنتقلُ إليه، وتعيدُ صومَ فرضٍ، ونحوهِ فيه.

مرتَّبًا -مثلُ أن ترى الدمَ في الشهر الأوَّلِ خمسةَ أيامٍ، وفي الثاني ستَّةً، وفي الثالث سبعةً، فإنَّها تجلس الخمسةَ؛ لتكرُّرها في الثلاثة أشهرٍ، وإنْ تكرَّرت الستَّةُ والسبعةُ، جلسَتهما أيضًا في محلِّهما - أو غيرَ مرتَّب، مثل أنْ تَرى في الشهر الأوَّلِ خمسةً، وفي الثاني أربعةً، وفي الثَّالث ستَّةً أو خمسةً، فتجلس الأربعةَ؛ لتكرُّرها ثلاثًا، فإن تكرَّرت الخمسةُ أو الستَّةُ، جلست في الشَّهر الرابعِ ما تكرَّر فيما سبقَ؛ لأنَّ المتكرِّر حيضٌ دونَ غيرِه. ح ف بإيضاح. (تعيدُ صومَ فرضٍ) أي: تعيدُ بعد التّكرارِ ما فعلَته قبلَه في الزمن الزائدِ على أقلِّ الحيضِ، وفي زمنِ أقلِّه، من الصَّوم الواجبِ ونحوِه؛ لأنَّا تبينَّا أنَّه وقعَ غيرَ صحيحٍ؛ لكونه في زمنِ الحيضِ، ولا يصحُّ فعلُ العبادةِ فيه، ولا تعيدُ الصلاةَ التي فعلَتْها في الزَّمنين. ح ف بإيضاح. (ونحوَه) كطوافٍ واعتكافٍ واجبَين كانت فعلَتْهما فيما تكرَّر ممَّا زادَ على اليومِ واللَّيلة؛ لتبيُّن أن الزمنَ المتقدَّم حيضٌ، ولا يصح فعلُ العبادةِ فيه، لا إنْ أَيِست قبل تكرارِه ثلاثًا، أو لم يَعُد الدمُ بالكلِّية ولو لم تيأَسْ، فإنها لا تُعيد في هاتين المسألتين؛ لتبيُّن صحَّةِ عبادتِها بعدم عودِه، أو بعدم تَكرارِه، فلم يصلُحْ أنْ يكونَ حيضًا. ويحرُمُ وطؤها زمنَ الدمِ الزائدِ على اليومِ والليلةِ قبل تَكراره؛ لاحتمال أنَّه حيضٌ، وإنَّما أمرناها بالعبادة؛ احتياطًا لبراءة ذِمَّتها، فيجب تركُ وَطْئها احتياطًا. ولا يُكره وطءُ المبتدأَةِ إن طَهُرت في أثنائه يومًا فأكثرَ، كغيرِها؛ لأنها رأت النَّقاءَ الخالصَ، مفهومُه: أنَّها إذا طهرت أقلَّ من يومٍ، يُكره وَطْؤها، وليس مُرادًا؛ لأن مَن لها عادةٌ إذا حصلَ لها النَّقاءُ زمنَ الحيضِ ولم تتغيَّر معه قُطنةٌ احتشَت بها، لا يُكره وَطْؤها زمنَه، قلَّ أو كثُر، فهذه مِن بابٍ أوْلى؛ لأنَّها مبتدأَة وليس لها عادةٌ، فهذا القيدُ ليس مرادًا، على طريقة صاحبِ "المغني" (١) وهو الصَّحيحُ الجاري على قواعدِ المذهبِ، وإنَّما خالفه المصنِّف (٢) -رحمه اللهُ تعالى- تَبَعًا لـ"التنقيح". ويشترط لِحلِّ الوطءِ غُسلهما قبلَه.


(١) ١/ ٤١٠.
(٢) في "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٢٣٠.