للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فإذا انقطع ولم يجاوز أكثرَه، اغتسلتْ أيضًا، تفعلُه ثلاثًا (١). فإن لم يختلفْ،

بلغَ يومًا وليلةً، وهو أقلُّ الحيضِ، وظاهرُه أنَّه إذا كان أقلَّ من يومٍ وليلةٍ، لا تلتفتُ إليه؛ لأنه دمُ فسادٍ، ولا تجلسُ لذلك؛ لأنَّه لا يصلحُ أن يكونَ حيضًا، إلا إذا قلنا: أقلُّه يومٌ. والصحيحُ الأوَّل. دنوشري.

قولُه: (فإذا انقطعَ) أي: بعدَ ذلك، بأنْ جاوزَ الدمُ أقلَّ الحيضِ ثم انقطع. مصنِّف.

قولُه: (لم يجاوز أكَثرَه) أي: أكثرَ الحيضِ، وهو خمسةَ عشَرَ يومًا كما مرَّ، بأن انقطع لستَّة أيامٍ، أو سبعةٍ، أو نحوِ ذلك. دنوشري. قولُه: (اغتسلتْ أيضًا) أي: غُسلًا ثانيًا وجوبًا؛ لصلاحيَّته لأن يكونَ حيضًا؛ احتياطًا للعبادة. ح ف. (تفعلُه ثلاثًا) أي: تفعلُ ما ذُكر، وهو جلوسُها اليومَ والليلةَ وغُسلُها عَقِبَهما ثم غُسلُها عند انقطاعِ الدَّم، تفعل ذلك ثلاثًا، أي: ثلاثَ مرَّات في ثلاثةِ أشهرٍ. والمراد بالشهر في هذا البابِ أعمُّ من الهِلاليِّ؛ لأنه ما يجتمعُ لها فيه الدمُ والطهرُ الصَّحيحان؛ لأنَّ العادةَ لا تثبتُ بدون الثلاثِ، في المشهورِ من المذهبِ؛ لقول النبيِّ : "دعي الصلاةَ أيامَ أقرائك" (٢) وهي صيغةُ جمع، وأقلُّه ثلاثةٌ؛ ولأنَّ ما اعُتبر فيه التَّكرار، اعتُبر فيه الثلاثُ، كالأقراء في عدَّة الحرَّة، والشُّهورِ في الآيسةِ والصغيرةِ التي لم تَحِض، وخيارِ المصرَّاة (٣)، ومهلةِ المرتدِّ، وكذا مَن ترك الصلاةَ جُحودًا، أو تهاونًا وكسلًا، فإنهما يُستتابان ثلاثةَ أيامٍ. دنوشري بإيضاحٍ. (فإن لم يختلف) أي: فتجلس الدمَ كلَّه في الشَّهر الرابعِ الذي تكرَّر ممَّا صلحَ حيضًا، وتغتسلُ عند انقطاعِه فقط، لا غير، فلا تثبتُ بمرَّة، ولا مرَّتين؛ لأنَّها إنما تُطلق [على] ما يعودُ كثيرًا، وأقلُّه ثلاثةٌ. وفُهم مِن قوله: "لم يختلف"، أنَّه لو اختلفَ، فما تكرَّر، صارَ عادةً لها، سواءٌ كان الاختلافُ


(١) أى: في ثلاثة أشهر -أى: في كل شهر مرّة-. "مطالب أول النهى" للرحيباني ١/ ٢٥١.
(٢) سلف ص ٣٥٤.
(٣) هي الناقة تُصرّ أخلافها ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشترى استغزرها. "الزاهر" للأزهري ص ٣٠٢.