للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا مع حَمْلٍ.

لقولِ عائشةَ: إذا بلغتِ المرأةُ خمسين سنةً، خرجتْ من حدِّ الحيض. ذَكَرَهُ الإمامُ أحمد (١). ولا فرقَ بَيْنَ نساءِ العربِ وغيرِهن.

(ولا) حَيضَ (مع حَمْلٍ) نصًّا؛ لحديثِ أبي سعيدٍ مرفوعًا في سَبْي أوْطاسٍ: "لا توطأُ حاملٌ حتَّى تضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتَّى تحيضَ" رواهُ أحمدُ، وأبو داود (٢). فجعل الحيضَ عَلَمًا على براءة الرَّحم، فدلَّ على أنَّه لا يجتمعُ مَعَه. فإذا رأتِ الحاملُ دمًا، فهو دمُ فسادٍ، لا تتركُ له الصَّلاةَ، ولا يُمنعُ زوجُها مِنْ وطئِها. ويُسْتَحبُّ أنْ تغتسلَ بعد انقطاعِه، نصًّا.

الحيضِ إلى خمسينَ سنةً، ثم تصيرُ آيِسةً.

(لقول عائشةَ إلخ) وعنه: سِتُّون في نساءِ العربِ. وعنه: أنَّها لا تيئَسُ من الحيضِ يقينًا إلى ستِّينَ سنةً، فما تراه من الدَّم فيما بين الستِّين والخمسين، فهو حيضٌ مشكوكٌ فيه، تصومُ وتصلِّي، وتقضي الصومَ المفروضَ فيه؛ لأنَّ وجوبَهما متيقّن، فلا يسقطُ بالشكِّ. دنوشري. (فجُعل الحيضُ عَلَمًا) أي: علامةً، لا العَلَمُ المعهودُ عند النُّحاة. (ولا يمنعُ زوجُها من وَطْئها) قيَّده في "الإقناع" (٣): إذا خافَ العَنَتَ. قال المصنِّف (٤): هذا القيدُ لم أرَه في كلام غيرِه من الأصحاب. قال الشَّارح (٥): أقول: لعلَّه مرادُ مَن أطلق، بل هو أمِينٌ على نقلِه.


(١) ونقله عنه ابن قدامة في "المغني" ١/ ٤٤٦.
(٢) أحمد (١١٢٢٨)، وأبو داود (٢١٥٧). قال في "التلخيص الحبير" ١/ ١٧١ - ١٧٢: إسناده حسن. وقال في "خلاصة البدر المنير" ١/ ٨٣: أعلَّه عبد الحقِّ، وابن القطان. اهـ وينظر "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ١٢٢. وأوطاس: وادٍ في ديار هوازن، كانت فيه وقعة حنين. "معجم البلدان" ١/ ٢٨١.
(٣) ١/ ١٠١.
(٤) "كشاف القناع" ١/ ٢٠٢.
(٥) "حاشية النجدي" ١/ ١٢٢.