للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا حيضَ قبلَ تسعِ سنين، ولا بعدَ خمسينَ سنةً،

لأنَّهما نُسُكٌ لا آخرَ لوقته، فَيُعَايَى (١) بها. انتهى. يعني: لو حاضتْ بعدَ الطَّوافِ قَبْلَ صلاةِ ركعَتيه، فإنَّها تصلِّيهما إذا طَهرتْ. وتسميةُ ذلك قضاءً تجوُّزٌ؛ لأنَّه لا آخرَ لوقتِهما (٢).

(ولا حيضَ قَبْلَ) تمامِ (تسعٍ سنين) هِلاليَّة. فمتى رأتْ دمًا قبلَ بلوغِ التِّسْعِ، لمْ يكنْ حَيْضًا؛ لأنَّه لم يوجَدْ من النِّساءِ مَنْ تحيضُ قبلَها. قال الترمذي (٣): قالت عائشةُ: إذا بلغتِ الجاريةُ تِسْعِ سنين، فهي امرأةٌ.

(ولا) حَيضَ (بعدَ) تمامِ (خمسين سنةً)

(ولا حيضَ قبل تمامِ تسع سنينَ) هذا هو أقلُّ سِنِّ حيضٍ تحيضُ فيه المرأةُ، على المشهورِ من المذهبِ. فإذا رأت الدمَ لدون تسع سنين، فليس بحيضٍ، بغير خلافٍ بين الأصحاب؛ لأنَّه لم يثبتْ في الوجود والعادةِ لأُنثى حيضٌ قبل استكمالِها. ولا فرقَ بين البلاد الحارَّةِ والباردةِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى خلقَ دمَ الحيضِ لحِكمة تربيةِ الولدِ في بطن أُمِّه، وهذه لا تصلحُ للحَمْل، فلا توجدُ فيها حكمتُه، فينتفي لانتفاءِ حِكمته.

ومَن رأَت من الدَّم ما يصلحُ أنْ يكونَ حيضًا، وقد بلغت هذا السنَّ، حُكم بكونه حيضًا، وحُكم ببلوغها، وثبتَ في حقِّها أحكامُ الحيضِ كلُّها؛ لأنَّه رُوي عن عائشةَ رضي الله تعالى عنها أنَّها قالت: إذا بلغت الجاريةُ تسعَ سنينَ، فهي امرأةٌ. والمراد أن حكمَها حكمُ المرأةِ. وعنه: لا حيضَ قبل تمامِ اثنتي عشرَة سنة. قال في "الشرح": والأوَّل أصحُّ. ا هـ. دنوشري.

(ولا حيضَ بعد تمامِ خمسينَ سنةً) وهو أكثرُ سنٍّ تحيضُ فيه النساءُ. أي: ينتهي زمنُ


(١) المعاياة: أن تأتي بكلام لا يهتدى له. "القاموس المحيط" (عيي) والمراد هنا الإلغاز.
(٢) في (م): "لوقتها".
(٣) في "سننه" ٣/ ٤١٨ وأورده أيضًا البيهقي ١/ ٣٢٠ تعليقًا، وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ٢٦٧ من حديث ابن عمر، وقال: في إسناده مجاهيل، منهم عبد الملك، قال أبو أحمد بن عدي: هو مجهول غير معروف.