وتجب الكفارةُ، ولو كانَ الواطئُ مكرهًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا الحيضَ والتحريم. وكذا هِيَ إنْ طاوعته، فإنْ أكْرهَها، فلا كفَّارةَ عليها.
قال المصنِّفُ (١): وقياسُه لو كانتْ ناسيةً، أو جاهلة. ومصرفُها إلى من له أخذُ زكاةٍ لحاجة، كبقية الكفَّارات، ونذرِ مُطلَق. وتُجزِئُ إلى واحدٍ، وتسقطُ بعجزٍ. وإن كرَّرَ الوطءَ في حيضةٍ، أو حيضتين، فكالصوم إذا كرَّر الوطءَ فيه في يومٍ، أو يومين، فلكلِّ حيضةٍ كفَّارةٌ، كما أن لكلِّ يومٍ كفارةً، ولو لم يُكفِّر.
(ولو … مكرهًا) أي: ولو كان الواطيءُ مكرَهًا على الوطءِ؛ لأنَّ له نوعَ اختيارٍ بانتشار ذَكرِه. دنوشري. (وقياسُه: لو كانت ناسيةً … إلخ) أي: وقياسُ ما لو كانت مكرهة: لو كانت ناسيةً أو جاهلةً في أنَّه لا يَلزمها كفَّارة. وهذه المسألةُ مَقيسةٌ على ما يأتي في كفَّارة الوطءِ في الصَّوم من أنَّها لا يلزمُها مع الجهلِ والنِّسيانِ شيءٌ، كما صرَّح بذلك في "المغني" و"المبدع".
(وكذا هي) أي: المرأةُ كالرَّجل في الكفارة، قياسًا عليه. مصنِّف (١). (إنْ طاوعَتْه) على الوطءِ. (وتُجزئُ) الكفَّارةُ إنَّ دفعها (إلى) مسكينٍ (واحدٍ)؛ لعموم الخبرِ (وتسقط بعجزٍ) حالَ الوطء؛ فإنَّ المعتبرَ في الكفَّارات وقتُ الوجوبِ، ككفَّارة الوطءِ في نهارِ رمضانَ.
(فكالصَّوم) أي: فكما لو كرَّره في الصَّوم من أنَّه لو جامعَ في يومٍ، ثمَّ في آخَرَ، ولم يكفِّر، لزمته ثانيةٌ، كمَن أعاده في يومه بعد أن كفَّر. فلو أخَّر بعضَ الكفَّارةِ ثم جامَعَ، قال شيخُنا: الظاهرُ أن بقيَّةَ الكفَّارةِ الأُولى تندرجُ في الثانية، خلافًا لـ "الإقناع" حيث أَوجبَ القضاءَ دون الكفَّارةِ. اهـ محمد الخلوتي