للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَيَستمتِعُ منها بما دونَ فَرْجٍ، وإذا انقطع، لم يُبَحْ قبلَ غُسْلٍ، غيرُ صومٍ وطلاقٍ.

وبدنُ الحائضِ طاهرٌ. ولا يُكرَه عَجْنُها ونحوه، ولا وضعُ يدِها في مائعٍ.

(وَيَستمتع) جوازًا، زوجٌ أو سيِّدٌ (منها) أي: من الحائضِ (بما دونَ فَرْجٍ) أي: بما سوى الفَرْج، كقُبلةٍ، ولَمْسٍ، ووطْءٍ دونَ الفَرْج. زاد في "الاختيارات" (١): والاستمناء بيدها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاحَ فروجهنَّ. رواه عبدُ بن حميد وابنُ جرير (٢). ولأنَّ المحيضَ اسمٌ لمكانِ الحَيض في ظاهر كلامِ الإمام أحمد. وقاله ابنُ عقيل. كالمقيل والمبيت، فيختصُّ التحريمُ بمكانِ الحيض، وهو الفَرْج. ويسَنُّ سترُه إذن.

(وإذا انقطع) دمُ الحيض (لم يُبَحْ) ممَّا يَحرُمُ على الحائض (فبلَ غُسْلٍ) أو تيمُّم لعدمِ الماء (فير صوم) فإذا انقطعَ دمُها قبلَ الفجر، جاز لها أن تنويَ الصومَ؛ لأنَّ وجوبَ الغُسْل لا يمنعُ فعلَ الصومِ، كالجنابة (و) غير (طلاقٍ) فبانقطاع الدمِ يباحُ لزوجها تطليقُها؛ لأنَّ تحريمَه لتطويلَ العِدَّة بالحيض، وقدْ زال ذلك.

(وبدنُ الحائضِ طاهرٌ … إلخ) إشارة إلى الردِّ على طائفةٍ من الخوارج، وهم السَّامرةُ، يقولون بنجاسة بدنِ الحائضِ.

(ويستمتع جوازًا زوجٌ … إلخ) أي: من القُبلة، واللَّمس، والوطءِ دونَ الفَرْج، ولو فيما تحت الإزارِ. قال ابنُ قندس: جوازُ التمتُّع بالحائض ظاهرُ كلامِ أصحابِنا وإمامِنا، وأنَّه لا فرقَ بين أنْ يأمنَ على نفسه مواقعةَ المحظورِ أو يخافَه. وقطع الأزجيُّ في "نهايته": إذا لم يأمن على نفسه من ذلك، لم يَجزُ؛ لئلَّا يكونَ طريقًا إلى المحظورِ. وقد يقال: يُحمل كلامُ غيرِه على هذا. نقله في "النكت" ثمَّ قال: قلت: إنْ غلبَ على الظنِّ مواقعةُ المحظورِ، فلا شكَّ في التَّحريم. ح ف. (ويُسنُّ سَتْرُه إذن) أي: حين استمتاعِه بما دونَه.


(١) ص ٤٤.
(٢) في "تفسيره" ٣/ ٧٢٣ - ٧٢٤، وأخرجه أيضًا البيهقي ١/ ٣٠٩.