(٢) أحمد (٢٠٣٢)، وأبو داود (٢٦٤)، والنسائي في "المجتبى" ١/ ١٥٣، وهو عند ابن ماجه (٦٤٠). لكن ورد عند الترمذي (١٣٦) بلفظ: "يتصدق بنصف دينار"، و (١٣٧) بلفظ: إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار". قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض، قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. اهـ أما المرفوع فمضى، وأما الموقوف فأخرجه أبو داود (٢٦٥)، والنسائي في الكبرى (٩٠٥١) و (٩٠٥٢) و (٩٠٥٣) و (٩٠٥٤). وقال النووي في "الخلاصة" ١/ ٢٣٢: واتفق الحفاظ على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه، وتلونه. اهـ وينظر "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٢٧٧. (٣) في الأصل: "التعريف". والمثبت من "المبدع" ١/ ٢٦٦. (٤) في الأصل: "له"، ولا يستقيم بها الكلام. وينظر "كشاف القناع" ١/ ٢٠١.