للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويجبُ به دينارٌ، أو نصفُه كفارةً.

(ويجبُ به) أي: بوطءِ الحائض في الفرج قبل انقطاع الدَّم، سواءٌ كان في أوَّلِ الحيضِ أو آخرِه (دينارٌ، أو نصفه) أي: نصفُ الدينار (كفارةً) لذلك على التخيير، بشرطِ أن يكونَ الواطئُ (١) ممن يجامِع مثلُه، وهو ابنُ عشر، وأن يولجَ الحشفةَ، أو تدرَها، ولو بحائل لفَّه على ذَكَره؛ وذلك لحديث ابنِ عباس مرفوعًا في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: "يتصَدَّقُ بدينارٍ، أو نصفِ دينار" رواه أحمدُ، وأبو داود، والترمذيُّ، والنسائيّ (٢). وتخييرُهُ بين الشيءِ ونصفِه، كتخييرِ المسافرِ بين القَصْر والإتمام. والدينارُ هنا: المثقالُ من الذَّهب، مضروبًا، أَوْ لا، وتجزئ قيمتُه من الفضَّة فقط

يقل: إلَّا لمَن به شَبَقٌ بشروطه؟ لأنَّا نقول: عبارتُه صادقةٌ بذلك؛ لأنَّه مفرد مضافٌ، فيعُمُّ، كما هو مذهبُ الإمامِ أحمدَ.

(قبل انقطاع الدَّم) أي: بأن أَولجَ والدمُ يَسيل -ولم يَجز الوطءُ- أمَّا إن أَولجَ بعد انقطاعِه، سواءٌ كان في أثناءِ الحيضِ أو بعد فراغِ مدَّتِه، ولو قبل الغُسل، فلا كفَّارةَ. ح ف. كفَّارةً لدلك) زجرًا له؛ ولهذا أَغنَى وجوبُها عن التَّعزير (٣) في وجهٍ. وهو من المفرَدات. ويجبُ لو (٤) وَطئها وهي طاهرةٌ، فحاضت في أثناءِ وَطْئه، ولو لم يَستدمْ. ح ف وزيادة. (قيمتُه من الفضَّةِ فقط) أي: فلا يُجزئُ إخراجُ القيمةِ إلَّا من الفضة. ح ف


(١) فى (م): "الوطء".
(٢) أحمد (٢٠٣٢)، وأبو داود (٢٦٤)، والنسائي في "المجتبى" ١/ ١٥٣، وهو عند ابن ماجه (٦٤٠). لكن ورد عند الترمذي (١٣٦) بلفظ: "يتصدق بنصف دينار"، و (١٣٧) بلفظ: إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار". قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض، قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. اهـ أما المرفوع فمضى، وأما الموقوف فأخرجه أبو داود (٢٦٥)، والنسائي في الكبرى (٩٠٥١) و (٩٠٥٢) و (٩٠٥٣) و (٩٠٥٤). وقال النووي في "الخلاصة" ١/ ٢٣٢: واتفق الحفاظ على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه، وتلونه. اهـ وينظر "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٢٧٧.
(٣) في الأصل: "التعريف". والمثبت من "المبدع" ١/ ٢٦٦.
(٤) في الأصل: "له"، ولا يستقيم بها الكلام. وينظر "كشاف القناع" ١/ ٢٠١.