للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ووطْئًا في فَرْجٍ، إلا لمَنْ به شَبَقٌ بشرطِه.

(و) يمنعُ (وَطْئًا في فَرْجٍ) لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] ولقولِه : "اصنعُوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ" رواه مسلم (١) (إلَّا لمنْ به شبَق): أي: شدَّةُ شهوةِ النكاح (٢) (بشرطه) بأن يخافَ تشقُّق أُنثيَيْه إنَّ لمْ يَطَأُ، ولا تندفع شهوتُه بدونه في الفَرْج، ولا يجد غيرَ الحائض، من زوجةٍ، أو سُرِّيَّة، ولا يَقدِر على مهرِ حرَّة، أو ثمنِ أمَة.

(لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾ … إلخ) والمرادُ به (٣) إمَّا موضعٌ، كالمَقِيل والمَبِيت، وهو الفَرْج، فيختصُّ التحريمُ بمكان الحيضِ، وهو الفرجُ، كما سيجيءُ في (الشَّرح). أو (٤) بمعنى الحيضِ، فيكونُ أمرًا بالاعتزالِ حالَ الحيضِ، ومن الاعتزالِ تركُ الوطءِ في الفَرْج، والمرادُ: مادام الدمُ يسيلُ، فلو انقطع في أثناءِ عادتِها، جازَ، كما لو انقطعَ بعدَها.

"تنبيه": لو أَرادَ وطأَها، وادَّعت أنَّها حائضٌ، وأَمكنَ، قُبل. ح ف. لأنَّها مؤتَمنة. (إلَّا لمَن به شَبَق) قال في "الصِّحاح" (٥): الشَّبَق: شدَّة الغُلْمةِ. وقال في نصل الغين (٦): الغُلْمة -بالضمِّ- شهوةُ الضِّراب، وقد غَلِمَ البعيرُ واغتلمَ، إذا هاجَ من ذلك. (بشرطه) وهي أربعةُ شروطٍ:

الأوَّل: (بأن يخافَ تشقُّقَ أُنثييه إنْ لم يطأُ).

الثاني: أن (لا تندفعَ شهوتُه بدونه في الفَرْج (٧)).

الثالث: أنْ (لا يجدَ غيرَ الحائضِ من زوجةٍ أو سُرِّيَّة).

الرابع: أن (لا يقدرَ على مَهر حرَّةٍ أو ثمنِ أَمَةٍ) ولا كفَّارةَ عليه إذن. لا يُقال: لماذا لم


(١) برقم: (٣٠٢)، وهو عند أحمد (١٢٣٥٤) مطولًا من حديث أنس .
(٢) في (م): "للنكاح". والكلام من "اللسان" (شبق).
(٣) أي: بالمحيض.
(٤) في الأصل: أي، والمثبت يقتضيه سياق الكلام.
(٥) مادة (شبق).
(٦) من باب الميم.
(٧) في الأصل: "بدون الوطء في الفرج"، وهي عبارة "المعونة" ١/ ٤٦٦.