للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ووجوبَها، وفعلَ صومٍ، وطوافٍ، واعتكافٍ،

(و) يمنع (وجوبَها) أي: الصلاة إجماعًا.

(و) يمنعُ (فعلَ صوم) إجماعًا؛ لقوله : "أَلَيسَت إحْدَاكُنَّ إذا حاضَتْ لم تَصُمْ ولم تصلِّ؟ قُلْنَ: بلى" رواه البخاري (١). وعُلم منه أنه لا يمنعُ وجوبَه.

(و) يمنع فعلَ (طوافٍ) لقولِه لعائشةَ حين حاضَتْ: "افْعَلي ما يفعلُ الحاجُّ، غيرَ أنَّ لا تَطُوفي بالبيتِ حتَّى تَطْهُري" متَّفقٌ عليه (٢). وأمَّا وجوبُه، فباقٍ، فتفعله إذا طَهُرتْ، لكنْ يسقطُ عنها طوافُ الوداعِ، على ما يأتي.

(و) يمنعُ فعلَ (اعتكاف) لأنَّه لزومُ مسجدٍ على وجهٍ مخصوص، وقد قال : "لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جُنُب" رواه أبو داود (٣).

(ويمنع وجوبَها، أي: الصَّلاة) فلا تقضيها؛ لأنَّ القضاءَ فرعُ الوجوبِ. قال المصنف (٤): إلَّا ركعتَي طوافٍ؛ لأنها نُسُك لا آخِر لوقته. ويأتي، أي: بعد أنَّ تطهرَ من حيضِها، وليس المرادُ أنَّها تفعلُها وهي حائضٌ، كما يأتي. فيُعايا بها، ويُقال: امرأةٌ حائضٌ تقضي الصلاةَ؟!.

(ويمنعُ فعلَ صومٍ) أي: فيحرُمُ، ولا يصحُّ؛ لأنَّه مضعِفٌ، وخروجُ الدمِ مضعفٌ، فلو أُمرت بالصَّوم مع الحيضِ، لاجتمعَ عليها مُضعِفان، والشَّارع ناظرٌ إلى حفظ الأَبدانِ. ح ف. (وعُلم منه أنه لا يمنع وجوبَه) أي: فُهم من تعبيره في جانب الصَّومِ بـ "فِعْل" دون الوجوبِ، كما في سابقهِ.


(١) في "صحيحه" (٣٠٤) عن أبي سعيد الخدري .
(٢) "صحيح" البخاري (٣٠٥)، و"صحيح" مسلم (١٢١١) (١٢٠)، وهو عند أحمد (٢٦٣٤٤).
(٣) في "سننه" (٢٣٢) عن عائشة . وسلف تمام تخريجه ص ٣٩٩.
(٤) في "كشاف القناع" ١/ ١٩٧.