للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الغُسْلَ له، والوضوءَ، والصَّلاةَ،

(الغُسْلَ له) أي: للحيض، فلا يصحُّ؛ لقيام موجبه، ولا يمنع الغسلَ لجنابة، أو نحوِ إحرامٍ، بل يُسَنُّ.

(و) يمنع (الوضوءَ) فلا يصحُّ؛ لما تقدَّم (و) يمنعُ فِعْلَ (الصلاة) ولو سجدة تلاوةٍ لمستمعةٍ قراءةَ آيةِ سجدة؛ لقيام المانع بها.

إجابتُها، وَيمنع اعتدادًا بأَشهُرٍ، إلَّا الاعتدادَ لوفاة، فإنَّه لا يمنعُ الاعتدادَ بالأشهرِ للوفاة وإنْ كانت من ذواتِ الحيضِ، بل يجبُ عليها الاعتدادُ بالأشهر بموت زوجِها وإن كانت الزوجةُ تحيضُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٤] إلخ، ولم يفصِّل بين مَن تحيضُ ومَن لا تحيض، ويمنعُ المرورَ بالمسجد، ويمنع ابتداءَ العِدَّة إذا طلَّقها في أثناءِ الحيض.

(الغُسل له) أى: مادام الذم يسيلُ، فلو انقطع في أثناءِ مدَّتها، جازَ. قال في "الإقناع" (١): وإنْ طَهُرت في أثناءِ عادتِها طُهرًا خالصًا، لا تتغيَّر معه القُطنةُ إذا حشَتها، فهي طاهرٌ، تغتسل وتصلِّي، ولا يُكره وَطؤها. ا هـ. ح ف.

قال الشَّارح في "مناهيه" علبه: وهذا المنعُ يقتضي التحريمَ، كما اسنظهره ابنُ نصر اللهِ في "حواشي الكافي" قال: لأنَّ الإتيانَ بالعبادةِ مع مانع من صِحَّتها تلاعبٌ. اهـ. (ولا يمنعُ الغُسلَ لجنابةٍ) بأن تكونَ الجنابةُ سابقة على الحبضِ مثلًا، أو باحتلام ونحوِه (بل يُسنُّ) الغُسل لذلك تخفيفًا للحدث؛ لِما تقدَّم، وهو بأنَّ كلَّ ما أوجب غُسلًا أوجب وضوءًا.

(ويمنع فِعْلَ الصلاء) فرضًا كانت أو نفلًا (ولو سجدة … إلخ) أي: فيحرُمُ، ولا يصحُّ؛ لقوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] والحيضُ أغلظُ من الجنابةِ، فوجبَ أنَّ يمنعَ من فِعلها في زمنه، كما يمنعُ في حال الجنابةِ، ولقوله في حديث فاطمةَ بنتِ أبي حُبَيش: "فإذا أَقبلت الحيضةُ، فدعي الصَّلاةَ، وإذا أَدبرت، فاغسِلي عنكِ الدمَ وصلِّى". متَّفقٌ عليه (٢). ح ف.


(١) ١/ ١٠٦.
(٢) سلف ص ٣٩٥.