للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يمنعُ

ترخيهِ الرَّحِم، يعتادُ أنثى إذا بلغت في أوقاتٍ معلومة.

والحيض (يمنعُ) أشياءَ:

وكتبَه عليهنَّ. احترزَ به عن دمِ الاستحاضة؛ فإنَّه عارضٌ، لمرض وفسادٍ، وعن دم النِّفاسِ؛ فأنَّه عارضٌ بسبب الولادةِ. والجبلة: بكسر الجيمِ، وبضمِّها، ك: غُرْفة (١). حفيد وزيادة.

(تُرخيه الرَّحم) هو بفتح الرَّاء وكسرِ الحاء، وبكسر الراءِ مع سكرنِ الحاء، وبكسرهما، وبفتح الرَّاءِ مع سكون الحاء، كما في نظائره من كلِّ اسمٍ ثلاثيٍّ مفتوحِ الأَوَّل مكسورِ الثاني، وثانيه حرفُ حَلْقٍ. أي: يخرجُ مع الصِّحَّة من غير سببِ ولادةٍ مِن قَعْر الرَّحمِ. والرَّحمُ: بيتُ منبتِ الولدِ ووعاؤه. حفيد مع زيادة. (يعتاد أُنثى إذا بلغت في أوقاتٍ معلومةٍ) وليس بدمِ فسادٍ، بل خلقه اللهُ لحكمة غذاءِ الولدِ وتربيتِه، وهو مخلوقٌ من مائهما، فإذا حملت، انصرفَ ذلك بإذن اللهِ تعالى إلى غذائه؛ ولذلك لا تحيضُ الحاملُ، فإذا وضعت، قَلبه اللهُ لبنًا يتغذَّى به؛ ولذلك قل ما تحيضُ المرضِعُ، فإذا خَلَت منهما، بقي الدمُ لا مصرفَ له، فيستقرُّ في مكانٍ، ثم يخرجُ -في الغالب- في كلِّ شهرٍ ستَّةَ أيامٍ، أو سبعةً، وقد يزيدُ على ذلك ويَقِلُّ، ويطولُ شهرُها ويقصُرُ، بحسب ما ركَّبه اللهُ تعالى في الطِّباع؛ ولهذا أمر النبي ببرِّ الأمِّ ثلاثَ مراتٍ وبِبرِّ الأبِ مرَّةً واحدةً. مصنِّف (٢).

(يمنع أشياءَ) جعلها المصنِّف ثمانية، و"المنتهى" (٣) اثني عشَرَ، و"الإقناعُ" (٤) خمسةَ عشَرَ شيئًا. فالزائدُ عن كلامِ المصنِّفِ سبعةُ أشياءَ: مسُّ المصحف، ويمنع قراءةَ القرآنِ، ويمنع اللُّبثَ بمسجدٍ، ويمنع سنَّة طلاقٍ، ما لم تسألْه خُلعًا أو طلاقًا على عِوَض، فيباحُ له


(١) في الأصل: "وكغرفة"، وهو خطأ.
(٢) "كشاف القناع" ١/ ١٩٦. والحديث أخرجه البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨) عن أبي هريرة . وهو عند أحمد (٨٣٤٤).
(٣) ١/ ٣٣ - ٣٤.
(٤) ١/ ٩٩.