للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُكرَه القَزَعُ،

وكُره بسابعٍ، ومِن ولادةٍ إليه.

وإن أَمرَه به وليُّ أمرٍ في حَرٍّ، أو بردٍ، أو مرضٍ يخاف منه الموت، ولو بزعم الأطباءِ أنَّه يتلف (١)، ضمن.

وجاز أن يختنَ نفسَه إن قَوِيَ عليه وأَحْسَنَهُ.

وإن ترَكه بلا ضررٍ مع اعتقادِ وجوبِه، فسَق.

ومَن ولد بلا قُلْفةٍ، سقط عنه، وكُره إمرار الموسَى عليه.

ولا تُقطَع أصبعٌ زائدةٌ.

(ويكره القَزَع) -مِن قَزَعِ السَّحابِ، أي: تقطُّعه (٢) -: وهو حَلْقُ بعضِ

قال الدنوشري: فيُعايا بهذه المسألة، ويقال لنا: مسنونٌ أفضلُ من واجبٍ؟ وكذا إبراءُ المعسِر، فإنَّه أفضلُ من إنظارِه إلى ميسرةٍ، وإبراءُ المعسِر سُنَّةٌ، وإنظارُه واجب. وكذلك ابتداءُ السلامِ، فإنَّه سُنَّة، ورَدُّهُ واجبٌ، والابتداءُ أفضلُ من الردِّ.

وكذا التطهُّرُ قبلَ دخولِ الوقتِ أفضلُ من التطهُّرِ بعدَ دخولِه، مع أنَّه قبلَه سُنَّةٌ، وبعدَه واجبٌ.

(وكُرِه بسابعٍ) أي: وكُرِه الختانُ بسابعِ يومٍ من الولادة؛ لما في ذلك من التشبُّه باليهودِ، ولأنَّ الصغيرَ لا يتحمَّلُه في ذلك الوقتِ، ورُبَّما يُخشَى عليهِ التلفُ، ولم يَحرُم؛ لأنَّه غيرُ محقَّقٍ. وعنه: لا يُكرَه في ذلك اليوم. قال الخلَّال: والعملُ عليه. قال الدنوشري: قلت: والمذهبُ الأوَّلُ.

وكُرِه الختانُ أيضًا من يوم الولادة إلى اليوم السابع.

(أنَّه يُتلِفُ، ضَمِنَ) أي: ضَمِنَهُ وليُّ الأمرِ.

(ويُكْرَه القَزَعُ) بفتحِ القاف والزاي، وقد عرَّفَه -رحمه الله تعالى- بقوله: وهو حَلْقُ


(١) بعدها في (م): "يتلف".
(٢) في (م): "قطعه".