للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رأسٍ (١)، وتركُ بعضِه؛ لقولِ ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ نهى عن القَزَعِ، وقال: "احْلِقه كلَّه، أو دَعْهُ كلَّه" رواه أبو داود (٢). فدخل فيه حَلْق مواضعَ مِن جوانبِ رأسِه وتركُ الباقي، وحَلْقُ وَسَطِه مع تركِ جوانبِه، كما تفعله شَمامِسَةُ النصارى، وعكسه، كما يفعلُه كثيرٌ من السَّفِل (٣)، وحَلْق مقدَّمه دونَ مؤخَّره.

بعضِ الرأسِ، وتركُ بعضٍ؛ لحديث: نهى النبيُّ عن القَزَع، وقال: "احلقه كلَّهُ" رواه أبو داود.

ولا يُكرَهُ حَلْقُ الرأس، ولو لغيرِ نُسُكٍ، لكن يسنُّ اتخاذُ الشعر، وأنْ يغسلَهُ ويسَرِّحَه متيامنًا، ويَفْرُقه، ويكونُ للرجل إلى أذنيه، وينتهي إلى مَنْكِبَيه، كشعرِه (٤)، ولا بأس بزيادةٍ على مَنْكِبَيْه، وجعله ذُؤَابةً (٥)، ولم يُحفَظ أنَّه حَلَقَ رأسَه إلَّا في نُسُك، وحَلَقَ رأسَه بعدَ البعثةِ أربعَ مرات؛ في عمرةِ الحديبية، وفي عمرةِ القضاء عند المروة، وفي عمرةِ الجِعِرَّانة، وفي حجَّة الوداع بمنى بعد نحره الهدي (٦).

وقال أبو عبيدة: كانت له عقيصتان (٧).

وأمَّا المرأةُ، فيُكرَه لها حَلْقُ رأسِها، وقَصُّه من غير عذرٍ.

ويحرمُ لمصيبةٍ، وبغير رضا زوجِها. دنوشري.

(فدخَل فيه) مفرَّعٌ على تعريفِ القَزَع، فالذي دخلَ فيه أربعُ صورٍ ....


(١) فى (م): "الرأس".
(٢) هذا حديث ملفق من حديثين، الأول. وهو النهي عن القزع. عند أبي داود برقم (٤١٩٣)، والبخارى (٥٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠)، والثاني عند أبي داود برقم (٤١٩٥).
(٣) سفلة الناس: أسافلهم، وهم غوغاؤهم. والجمع السِّفِل. "متن اللغة" (سفل).
(٤) أخرج البخاري (٥٩٠٣) و (٥٩٠٤)، ومسلم (٢٣٣٨): (٩٥) عن أنس أن النبي كان يضربُ شعرُهُ منكبيه.
(٥) هي الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملويَّةً فهي عقيصة. "المصباح المنير" (ذوب).
(٦) ينظر "إمتاع الأسماع" للمقريزى ١٠/ ٤٨.
(٧) ذكره الخلَّال في كتاب "الترجُّل" ص ١١٨.