للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطاهرٍ، وما لا يُلَوثُ.

(و) غيرِ خارجٍ (١) (طاهرٍ) كَمِنيٍّ وولد بلا دمٍ.

(و) غيرِ (ما) أي: خارج (١) (لا يُلَوِّث) أي: لا يَنفصِل منه أثرٌ في المحل يزيله

قال في "المبهج": لأنَّها عَرَض باتفاقِ الأصوليين.

قال بعض الشارحين: وفيه نظر، لأنَّ من المعلوم أن للريح الخارجةِ من الدبرِ رائحة منتنَة قائمة بها، ولا شكَّ في كونِ الرائحة عَرَضًا، فلو كانت الريحُ أيضًا عَرَضًا، للزمَ قيامُ العَرَضِ بالعَرَض، وهو غيرُ جائزٍ عند المتكلمين.

وفي "النهاية": نجسةٌ، فتُنَجس ماءً يسيرًا.

قال في "المقنع" (٢): وفيه بُعد.

قلت: ولا بُعدَ إن ثبتَ أَنَّه بخارُ نجاسَة، نهايتُه أَنَّه معفوٌّ عنه، حيثُ لم يظهر له صفة، كما قال في يسير سلسِ البول، ودخانِ نجاسة، وغبارها، وبخارها، ما لم يظهر له صفة، حتَّى ذَكرَ أبو الخطَّاب أنَّها غيرُ ناقضةٍ للوضوءِ بنفسها، بل بما يتبعُها من النجاسةِ. وأقول أيضًا: لم يَقُمِ العَرَضُ بالعَرَض في هذه المسألة؛ لأنَّ الريحَ لمَّا جاورت النجاسةَ، جذبت بخارَها، واستتبعتهُ، وأوصلتهُ إلى الخارج، فالريحُ جاذبة لبخار ما جاورَها.

المسألةُ الثَّانية: ما أشار إليها بقوله: (وغير … طاهرٍ) أي: لا يجبُ الاستنجاءُ ولا الاستجمارُ من الخارجِ إذا كان طاهرًا، كالمني والحصى والولد العاريين عن الدم أو البللِ، لكن يُشترَطُ في المني أن يكون باقيًا على طهارته، بأن خرجَ بعد الاستنجاء، والاستنجاءُ إنَّما شُرع لإزالةِ النجاسة، ولا نجاسة هنا.

المسألةُ الثالثة: ما أشارَ إليها بقوله: (وما لا يلوث) وهو صفة لموصوف محذوف، تقديرُه: الروثُ الملَوث، أي: لا يجبُ الاستنجاءُ بخروج الروثِ اليابس غيرِ المُلَوث


(١) ليست في (س).
(٢) لعله أراد: في "شرح المقنع". أي: "المبدع" والكلام فيه ١/ ٩٦.