للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن لمْ تُنق، زادَ.

ويستحب قطعُه على وِتْرٍ، ويجبُ لكلِّ خارجٍ

(فإن لم تنق) المسحاتُ الثلاثُ (زاد) وجوبًا حتَّى يُنْقي المحل.

(ويستحبُّ قطعُه) أي: الاستجمارُ (على وِترٍ) إن زاد على الثلاث. فلو أنقَى برابعة، زاد خامسةً، أو أنقى بسادسة، زاد سابعةً، وهكذا؛ لقوله : "مَن استجمرَ فليُوتِر". متَّفقٌ عليه (١).

(ويجب) استنجاءٌ أو استجمارٌ (لكل خارجٍ) مِن سبيلٍ، معتادًا كان الخارج

مجزئة بغير خلاف، وأمَّا الحجرُ الكبيرُ الذي له ثلاث شعب، فيجوزُ الاقتصارُ عليه في ظاهرِ المذهب، اختاره الخرقيُّ وجُل المشايخ، وعنه: لا بُدَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، اختارها أبو بكر والشيرازي؛ لأنَّه نصِّ عليها، وعلقَ الإجزاءَ بها، ولأنه إذا استجمرَ به تنجَّسَ، فلم يجزْ، كالصغير، والأوَّلُ أصح؛ لما رَوى جابر أن النبي قال: "إذا تغوّط أحدُكم فليتمسَّح ثلاثَ مرَّاتٍ". رواه أحمد (٢). وهذا يبيِّن أن المقصودَ تكرارُ التمسُّح، لا تكرارُ الممسوح به، ولأنَّه يحصُلُ بالشعبِ الثلاثِ ما يحصلُ بالأحجار، فلا معنى للفرق. كما لو مَسحَ ذكرَه على صخرة عظيمة في ثلاثة مواضع منها. قال ابن عقيل: ولو مسحَ بالأرض أو بالحائط في ثلاث مواضع، فهو كالحجر الكبير.

وفُهِم من قوله: "تعم كل مسحة المحل" أَنَّه إذا أفرد كل جهة من المخرج بحجر، أَنَّه لا يجزئ.

(فإنْ لم تنقِ) الثلاثُ مسحات (زاد) حتَّى تنقي؛ لأنَّ المقصودَ من الاستجمارِ إزالةُ عينِ النجاسة بالأحجار ونحوها. دنوشري مع زيادة.

(ويجبُ استنجاء أو استجمارٌ لكلِّ خارج من سبيلٍ) أو ثقبٍ فيما إذا استد المخرج، وانفتحَ غيرُه، ولو أسفل المعدة؛ لقول عائشة : مُرنَ أزواجكنَّ أن يُتبِعوا


(١) البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٣٧) من حديث أبي هريرة .
(٢) في "مسنده" (١٤٦٠٨) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير. وأخرجه أحمد أيضًا (١٤١٢٨) من طربق ابن جريج عن أبي الزبير بلفظ: "إذا استجمر أحدكم فليوتر".