للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويشْتَرَطُ ثلاثُ مَسَحاتٍ مُنْقِيةٍ تعمُّ كلُّ مسحةٍ المحلَّ،

(ويشترط) لصحة استجمارٍ (ثلاثُ مَسَحات) فلا يُجزِئ أقل منها؛ لقوله : "فليَذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ". رواه أبو داود (١). ولقولِ سلمان: "نهانا رسولُ الله أنْ نَستنجِيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ". رواه مسلم (٢).

(مُنْقِيَة) أي: مُزيلةٍ لعينِ الخارجِ حتَّى لا يَبقى إلا أثَر لا يُزيله إلَّا الماء، فهذا هو الإنقاءُ بنحوِ الأحجارِ، وأمَّا الإنقاءُ بالماء، فَعَوْدُ خشونةِ المحل كما كان، وظنه كافٍ.

ويكون الاستجمارُ إما بحجرٍ ذي شُعبٍ، أو بثلاثةِ أحجارِ (تَعُم كل مَسحةٍ) مِن الثلاث وجوبًا، جميعَ (المحل) أي: الدُّبُرِ والصفْحَتَينِ

(ويشترَط لصحَّة استجمارٍ … إلخ) أي: فلا يُجزئ في الاستجمارِ أقل من ثلاثِ مسحَاتٍ، بفتح السِّين، جمع مَسْحَة، بالسكون.

(منقِية) إمّا بحَجَرٍ كبيرٍ ذي ثلاثِ شُعَبٍ، أو بثلاثةِ أحجار.

(هذا هو الإنقاءُ بنحو الأحجار) أي: حدّ الاستنجاءِ بنحو الأحجار. وقوله: (وأما الإنقاء بالماء) أي: الاستنجاء بالماء حتَّى يَنْقَى، ويصحُّ بضمِّ الياء وكسر القاف، فالضمير على الأوَّل راجعٌ للمحلِّ، فهو بالرفع فاعل، وعلى الثَّاني راجعٌ على المستجمِر، فالمحل مفعوله كما تقدَّم. عن "المطلع" (٣).

(تَعم كلُّ مسحةٍ المحلَّ) أي: محل الخارج (وجوبًا) وهو المَسرَبةُ والصفحتان؛ وذلك لحديث سلمان … إلخ، وفي معنى الثلاثة ثلاثةُ أطرافِ حَجَرٍ، بخلافِ رمي الجمار؛ لأنَّ المقصودَ ثَم عددُ الرمي، وهنا عدد المسحات، فإذا حصلَ الإنقاءُ بثلاثةِ أحجار، فهي


(١) في "سننه" برقم (٤٠).
(٢) في "صحيحه" برقم (٢٦٢).
(٣) ص ١٣.