للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في رفعِ حدثٍ أكبرَ أو أصغرَ، يكونُ طاهرًا غيرَ مطهِّرٍ، وكذا يسيرٌ استُعمِل في غسلِ ميِّت، لكن ما دامَ الماءُ متردِّدًا على الأعضاءِ فطَهورٌ، ولا يصيرُ الماءُ (١) مستعملًا في الطهارتين

القليل المنفصلَ المستعملَ في رفعِ الحدثِ طاهرٌ لا طهورٌ، فلا يرفعُ حدثًا، ولا يزيلُ خبثًا؛ لأن الطهارةَ لا تصحُّ إلَّا بالماءِ المطلقِ. وعنه: نجس.

ورُدَّ بأنَّ النبيَّ صَبَّ على جابرٍ من وَضوئه كما رواه البخاري (٢)، فدلَّ ذلك على طهارته.

وقوله: "في رفعِ حدث". جَريٌ على الغالبِ، فلا يرد صاحبُ الضرورةِ ولو لم يرتفع حدثُه بالاستعمالِ؛ لأنَّه استباحَ به الصلاةَ والطواف ومسَّ المصحفِ، ولا يُشترطُ في سلبِ طَهوريَّةِ الماءِ المستعملِ في رفع الحدثِ الأكبرِ أن يستعملَه المحدِثُ في عضوٍ كامل، بل يصيرُ مستعملًا ولو بغمسِ بعضِ عضوِ مَن عليه حدثٌ أكبرُ في الماءِ القليل، سواءٌ كانَ راكدًا أو جاريًا بعدَ انقطاعِ موجبهِ وبعدَ نيَّةِ رفعِه أو قبلها، ثمَّ ينوي وهو فيه، فلا أثرَ لغَمسه فيه وانفصالِه عنه بلا نيَّةِ رفعِ حدثٍ، كأنْ ينويَ التبرُّدَ، أو إزالةَ الغبار، أو الاغتراف فقط. ولو اغترَف المتوضِّئ بيده من قليلِ بعدَ وجهه -إذا تمَّ بالغَسلة الأولى- منه، ونوى رفْعَ الحدث عنها، سلَبه الطَّهوريَّةَ، ولو لم يرتفع الحدثُ. وإن لم ينوِ غسلَها فيه، بأنْ نوى غسلَها خارجَه، فطهورٌ؛ لمشقَّة تكرُّره. وقولُ الأصحاب: نوى الاغترافَ بعد غسل وجهه؛ احتراز عمَّا إذا كان الاغترافُ قبل غسل الوجه، فإنَّه لا يصير مستعملًا؛ لوجوب الترتيبِ في الوضوء، ولم يحصل. دَنُوْشري.

(في الطهارتين): الحدث الأكبر والأصغر.


(١) ليست في (س) و (ح).
(٢) في "صحيحه" (١٩٤) و (٥٦٥١) و (٥٦٧٦) و (٦٧٢٣) و (٦٧٤٣) و (٧٣٠٩)، ومسلم (١٦١٦).