للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الذي عليه قِبَلَه. ويضمنُ وكيلٌ في قضاءِ دَيْنٍ بغيرِ حضورِ موكِّلٍ، إن لم يُشْهِدْ، لا في إيداعٍ.

والوكيلُ أمينٌ يُقبَلُ قولُه فيما وُكِّل فيه، ولا يضمنُ ما تلفَ بيدِه بلا تفريطٍ، ويُقبَلُ قولُه فيه بيمينِه.

موكِّلٌ لوكيلِه: اقبضْ حقِّي (الذي عليه) أو: (قِبَلَه) -بكسرِ القافِ، وفتحِ الموحدةِ، والنصبِ على الظرفيَّةِ- أي: جهتَه، فله القبضُ من المدينِ ومن وارثِه. وإن قالَ: اقبْضه اليومَ. لم يملكْه غدًا.

(ويضمنُ وكيلٌ) ولو مودَعًا (في قضاءِ دَيْنٍ) إذا قضاه، وأنكرَ غريمٌ القضاءَ، وكان (بغيرِ حضورِ موكِّلٍ، إن لم يُشْهِدْ) وكيلٌ على القضاءِ؛ لتفريطِه. قال في "الإقناع" (١) نقلًا عن القاضي وغيرِه: سواءٌ صدَّقَه الموكِّلُ، أو كذَّبَه، إلا أنْ يأذنَ له في القضاءِ بغير إشهادٍ. انتهى ملخَّصًا. فإن أشهدَ، لم يضمنْ.

و (لا) يضمنُ وكيلٌ (في إيداعِ) شيءٍ لغيرِه إذا أودعَ ولم يُشْهِدْ، وأَنكرَ المودعُ؛ لعدمِ الفائدةِ في الإشهادِ؛ لأنَّ المودعَ يُقبلُ قولُه في الردِّ والتلفِ.

(والوكيلُ أمينٌ، يُقبلُ قولُه فيما وُكِّلَ فيه) من صدورِ بيعٍ ونحوِه، وقبضِ مالَه قبْضُه، وفي قَدْرِ ثمنٍ، ودفعِ ما قبضَه إلى موكِّلِه إن كان بلا جُعْلٍ.

(ولا يَضمنُ) وكيلٌ مطلقًا (ما تَلِفَ بيدِه بلا) تعدٍّ ولا (تفريطٍ) لأنَّه نائبُ المالِك، فالهلاكُ في يدِه، كالهلاكِ في يدِ المالكِ، فإن فرَّطَ، أو تعدَّى، أو طُلِبَ منه المالُ، فامتنعَ من دفعِه لغيرِ عذرٍ، ضمنَ.

(ويقُبلُ قوله) أي: الوكيل (فيه) أي: في (٢) التلفِ، وكذا في (٣) نَفْيِ تَعدٍّ وتفريطٍ (بيمينِه) لأنَّ الأصلَ براءةُ ذمَّتِه، لكن إن ادَّعى التلفَ بأمرٍ ظاهرٍ، كحريقٍ عامٍّ، ونَهْبِ جيشٍ، كُلِّفَ أن يقيمَ البيِّنةَ عليه، ثمَّ يُقبَلُ قولُه فيه.


(١) ٢/ ٤٣٥.
(٢) ليست في (س).
(٣) ليست في (ح).