للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن وكَّلَ في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ، أو شراءِ ما شاءَ، أو عينًا بما شاءَ، لم يصحَّ ما لم يعيِّنْ نوعًا، وقدرَ ثمنٍ.

وليس لوكيلٍ في خصومةٍ قبضٌ، بخلافِ عكسِه.

واقبضْ حقِّي من زيدٍ. لا يقبضُه من ورثتِه، لا إن قالَ:

(وإن وكَّلَ (١) في كلِّ قليلٍ وكثير) لم يصحَّ؛ لأنَّه يدخلُ فيه كلُّ شيءٍ من هبةِ مالِه، وطلاقِ نسائِه، وعتقِ رقيقه؛ فيعظمُ الغرَرُ (٢) والضررُ (أو) وكَّلَهَ في (شراءِ ما شاءَ) من الأعيانِ (أو عينًا) بالنصبِ عطفًا على محلِّ "ما شاء" أي: أو وكَّلَه في شرائِه عينًا (بما شاء) من الأثمانِ (لم يصحَّ) لأنَّه يكثرُ فيه الغَرَرُ (ما لم يعيِّنْ) له موكِّلٌ (نوعًا) يشتريه أو يشتري به (و) يعيِّن له (قَدْرَ ثمنٍ) وإن وكَّلَه في بيعِ مالِه كلِّه أو ما شاءَ منه، صحَّ. قال في "الفروع" (٣): وظاهرُ كلامِهم في: بعْ من مالي ما شئتَ. له بيعُ كلِّ مالِه (٤).

(وليسَ لوكيلٍ في خصومةٍ قبضُ) ما أثبتَه؛ لأنَّ الإذنَ لا يتناولُه عُرفًا، إذ قد يرضى للخصومةِ مَنْ لا يرضاه للقبضِ (بخلافِ عكسِه) بأنْ وكَّلَه في القبضِ، فله الخصومةُ؛ لأنَّه لا يتوصَّلُ إليه إلا بها، فهو إذْنٌ فيها عُرفًا. قال المصنِّفُ (٥): قلت: ومثلُه من وُكِّلَ (٦) في قَسْمِ شيءٍ، أو بيعِه، أو طلبِ شفعةٍ، فيملكُ بذلك إثباتَ ما وكِّل فيه.

(و) إن قالَ موكِّلٌ لوكيلِه: (اقبضْ حقِّي من زيدٍ) ملَكَه من وكيلِه؛ للعُرفِ، و (لا يقبضُه من ورثتِه) أي: ورثةِ زيدٍ، و (لا) يمتنعُ على وكيلٍ قبضٌ من وارثٍ (إن قال)


(١) في (س) و (ح): "وكله".
(٢) في (س): "العذر".
(٣) ٧/ ٦٨.
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: [قوله: كلّ … إلخ. بناءً على أن "من" في قوله: "من مالي" بيان لـ "ما شئت" لا للتبعيض. انتهى. تقرير]. وجاء في هامش الأصل مثله وختمها بقوله: " … للتبعيض. عثمان".
(٥) أي: البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" ٣/ ٥٣٣.
(٦) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وكِّلَ. بالبناء للمفعول. انتهى تقرير المؤلف".