القِبْلَةِ إِنَّمَا هُوَ البَيْتُ لَا مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ.
وَقَوْلُهُ: قَالَ (هَذِهِ القِبْلَةُ) لَمْ يَسْتَقْبِلِ المَقَامَ، وَكَذَلِكَ حِينَ صَلَّى فِي البَيْتِ لَمْ يَسْتَقَبِلِ المَقَامَ [وَإِنَّمَا يَكُونُ المَقَامُ] (١) قِبْلَةً إِذَا جَعَلَهُ المُصَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ.
وَأَجمَعَ العُلَمَاءُ أَنَّ الكَعْبَةَ كُلَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ أَيِّ نَاحِيَةٍ اسْتُقْبِلَتْ (٢).
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٣): يَحتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ﷺ دَخَلَ البَيْتَ مَرَّتَيْنِ: فَمَرَّةً صَلَّى فِيهِ، وَمَرَّةً دَعَا وَلَمْ يُصَلِّ، فَلَمْ تَتَضَادَّ الأَخْبَارُ.
وَمِنْ بَابِ: التَّوَجُّهِ نَحْوَ القِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ
* فِيهِ حَدِيثُ البَرَاءِ ﵁ (٤)، وَفِيهِ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ (٥).
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ (٦): ([صَلَّى رَسُولُ اللهِ] (٧) ﷺ أَوَّلَ مَا صَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ، ثُمَّ صَرَفَ إِلَى بَيْتٍ المَقْدِسِ، وَصَلَّتِ الأَنْصَارُ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ قُدُومِهِ المَدِينَةَ ثَلَاثَ حِجَجٍ، وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ قُدُومِهِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ وَجَهَهُ اللَّهُ
(١) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٥٦).
(٢) نقل الإجماع ابن بطال في شرح صحيح البخاري (٢/ ٥٧)، وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٥٧)، وابن قدامة في المغني (١/ ٣١٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٠٨).
(٣) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٥٧)، وقد نَسَب هذا القَول هُناك إلى المهَلَّب بن أبي صُفْرة.
(٤) حديث (رقم: ٣٩٩).
(٥) حديث (رقم: ٤٠١).
(٦) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣/ ١٣٩) من طريق الحجَّاج عنه به.
(٧) ساقطة من المخطوط، والاستدراك من مصدر التخريج.