الحَرَامُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ الضَّارُّ.
وَمِنْ بَابِ: وَضْعُ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ
* حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ ﵄: (فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءا) (١).
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ، وَاسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ العَالِمِ.
وَفِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى سُرُورِهِ بِوَضْعِ المَاءِ لَهُ.
وَدَلِيلٌ عَلَى الْمُكَافَاةِ بِالدُّعَاءِ لِمَنْ كَانَ مِنْهُ [إِحْسَانٌ، أَوْ عَوْنٌ، أَوْ مَعْرُوفٌ] (٢).
قِيلَ (٣): إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالغَائِطِ وَالبَوْلِ فِي الصَّحَارَى مِنْ أَجْلِ مَنْ يُصَلِّي فِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ [فَيُؤْذِيهِمْ] (٤) بِظُهُورٍ عَوْرَتِهِ مُسْتَقْبِلًا أَوْ مُسْتَدْبِرًا.
وَقِيلَ: نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ إِكْرَامًا لِلْقِبْلَةِ، وَتَنْزِيهًا لَهَا.
وَمِنْ بَابٍ: مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ
* حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا) (٥) فِي جَوَابِ ابْنِ عُمَرَ.
(١) حديث (رقم: ١٤٣).
(٢) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ شَرْحِ ابْنِ بَطَّال (١/ ٢٣٦).
(٣) الظاهر أنَّ في المخطوط سَقْطا، إذ انْتَقَل المصنِّف إلى الكلام عن حَدِيث أبي أيوب الأنصاري: (إِذَا أَتَى أحدُكُم الغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلة ولا يَسْتَدْبِرْهَا)، وقد أخرجهُ البُخاري (رقم: ١٤٤).
(٤) سَاقِطَةٌ مِنَ المخْطُوط، والاسْتِدْراكُ مِنْ شَرْحِ ابْنِ بَطَّال (١/ ٢٣٦).
(٥) حديث (رقم: ١٤٥).