بِالإِشَارَةِ؟ فَكَرِهَتْهُ طَائِفَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي (١)، وَأَحْمَدَ (٢).
وَقَدْ ثَبَتَتِ الإِشَارَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ فِي آثَارٍ كَثِيرَةٍ.
وَاخْتَلَفُوا فِي السَّلَامِ عَلَى المُصَلِّي، فَكَرِهَهُ قَوْمٌ، وَرَخَّصَ فِيهِ قَوْمٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٣)، وَفَعَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٤).
وَمِنْ بَابِ: رَفْعِ الأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ لِأَمْرِ يَنْزِلُ
* فيهِ حَدِيثُ سَهْلِ بن سَعْدٍ: (فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ) (٥) بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ أَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ.
وَمِنْ بَابِ: الخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ
* فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا) (٦).
قِيلَ: هُوَ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى خَاصِرَتَيْهِ، قَالَ ابن عُمَرَ: (هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهُ) (٧).
= التمهيد (٢١/ ١٠٩)، وابنُ القَطَّان الفَاسِي في الإقناع في مَسَائل الإِجْمَاع (١/ ١٤١).
(١) ينظر: مختصر المزني (ص: ٢٨)، وحلية العلماء للقفال (٢/ ٢٤٢)، وروضة الطالبين للنووي (١/ ٢٩٢).
(٢) ينظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٧)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١/ ٤٤).
(٣) المدونة (١/ ١٠٠)، التاج والإكليل للحطاب (٢/ ٣٢).
(٤) ينظر: مسائل أحمد لأبي داود (ص: ٣٧)، ومسائل أحمد لابن هانئ (١/ ٤٤)، ومسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٦٢٤).
(٥) حديث (رقم: ١٢١٨).
(٦) حديث (رقم: ١٢١٩).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٧)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٠ و ١٠٦)، وأبو داود =