للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥- باب في بيع أمهات الأولاد

٨٤- (٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ، فَوَلَدَتْ له، فهي مُعْتَقَةٌ عن دُبُرٍ١ منه".

تناول ابن القَيِّم - رحمه الله - قضية بيع أمهات الأولاد، فكان مما قال: "وقد احْتُجَّ على منع البيع بحجج كلها ضعيفة". ثمَّ ذكر منها حديث ابن عباس هذا، قال: "وفي لفظ: أيما امرأةٍ عَلِقَتْ٢ من سَيِّدِهَا، فهي معتقة عن دُبُرٍ منه - أو قال - من بعده".

قال رحمه الله: "وهذا الحديث مداره على حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، وهو ضعيف الحديث، ضَعَّفَهُ الأئمة"٣.

قلت: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في (سننه) ٤، وأحمد، والدارمي في (مسنديهما) ٥، والطبراني في (الكبير) ٦، والحاكم في


١ أي: بعد موته. يقال: دَبَّرْتَ العبدَ، إذا عَلَّقْتَ عِتْقَهُ بموتك، وهو التدبير: أي أنه يُعْتق بعدما يُدَبِّره سَيِّدُهُ ويموت. (النهاية ٢/٩٨) .
٢ عَلِقَتِ المرأة بالولد - وكل أنثى - تَعْلَقُ: حَبِلَتْ. (المصباح المنير ص ٤٢٥) .
٣ تهذيب السنن: (٥/٤١١) .
(٢/٨٤١) ح ٢٥١٥ ك العتق، باب أمهات الأولاد.
٥ حم: (١/٣٠٣، ٣١٧، ٣٢٠) . مي: (٢/١٧٢) ح ٢٥٧٧. ك البيوع، باب في بيع أمهات الأولاد.
(١١/٢٠٩) ح ١١٥١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>