للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس: تَعَارُض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف

إذا روى بعض الثقات الحديث مُرْسَلاً وبعضهم مُتَّصِلاً، فهل يُحكمُ في ذلك للوصل أم للإرسال؟ اختلفَ أهل العلم في ذلك على أقوال:

الأول: أن الحكم في ذلك لمن وصله، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، أحفظ منه أم لا.

وهذا القول صححه: الخطيب١، والنووي٢، والعراقي٣.

قال ابن الصلاح: "وما صححه - يعني الخطيب - هو الصحيح في الفقه وأصوله"٤.

القول الثاني: أن الحكم في ذلك لمن أرسل.

عزاه الخطيبُ لأكثر أصحاب الحديث٥.

قال السخاوي - رحمه الله - في توجيه هذا القول: "فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ، كما أشار إليه النسائي ... "٦.


١ الكفاية: (ص ٥٨٠ - ٥٨١) .
٢ التقريب: (ص ٨) .
٣ شرح الألفية: (١/١٧٥) .
٤ مقدمة ابن الصلاح: (ص ٣٤) .
٥ الكفاية: (ص٥٨٠) .
٦ فتح المغيث: (١/١٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>