للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- باب في عدة أم الولد

٧٨- (٥) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه قال: "لا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّة نَبِيِّنَا، عِدَّةُ المتوفى عنها: أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً" يعني أم الولد.

استدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن عدة أم الولد هي عدة الحُرَّة، وقد استعرض ابن القَيِّم - رحمه الله - الأقوال في المسألة، ثم بَيَّنَ أن الصواب من ذلك: أنها تعتد بحيضة واحدةٍ؛ فإن هذا إنما هو لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن الرقبة، فلذلك كان كسائر استبراءات المعتقات، والمسبيات، والمملوكات، ثُمَّ أَخَذَ في بيان ضَعْفِ حديث عمرو بن العاص، فَذَكَرَ أن فيه عللاً:

أحدها: انقطاعه بين قبيصة بن ذؤيب وعمرو بن العاص؛ فإنه لم يسمع منه.

ثانيها: أن الصواب فيه الوقف على عمرو بن العاص.

ثالثها: اضطرابه، فقد رُوِيَ عن عمرو بن العاص على ثلاثة أوجه١.

قلت: هذا الحديث أخرجه: أبو داود، وابن ماجه في (سننيهما) ٢، وابن أبي شيبة في (مصنفه) ٣- ومن طريقه: ابن حبان في


١ زاد المعاد: (٥/٧٢١ - ٧٢٣) ، وانظر تهذيب السنن: (٣/٢٠٣ - ٢٠٤) .
٢ د: (٢/٧٣٠) ح ٢٣٠٨. جه: (١/٦٧٣) ح ٢٠٨٣، كلاهما في: ك الطلاق، باب عدة أم الولد.
(٥/١٦٢) ك الطلاق، باب ما قالوا في عدة أم الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>