للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني: هل يثبتُ الجَرْحُ والتَّعْدِيْلُ بقولِ الواحد؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ثلاثة:

أولها: أنه لا يقبل في جرح الرواة وتعديلهم أقل من اثنين، قياساً على الشهادات.

ثانيها: أنه يكفي في الجرح والتعديل قول الواحد، في الرواية والشهادة على السواء.

ثالثها: التفريق في ذلك بين الرواية والشهادة: فيقبلُ في جرح الرواة وتعديلهم قول الواحد، ولا يقبل في الشهادة إلا اثنان١.

والرَّاجِح هو المذهب الثالث، نَقَلَهُ الخطيب عن كثير من أهل العلم، ثم قال: "والذي نَسْتَحِبُّهُ: أن يكون من يُزَكِّي الْمُحَدِّثَ اثنين للاحتياط، فإن اقْتُصِرَ على تزكية واحد: أَجَزَأَ"٢. وقال ابن الصلاح: "وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره ... ؛ لأن العدد لم يُشْتَرَطْ في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله، بخلاف الشهادات"٣. ورجحه كذلك: العراقي٤، وابن حجر٥، والسخاوي٦.


١ الكفاية: (ص ١٦٠-١٦١) . ومقدمة ابن الصلاح: (ص٥٢) .
٢ الكفاية: (ص ١٦١) .
٣ مقدمة ابن الصلاح: (ص٥٢) .
٤ شرح الألفية: (١/٢٩٥) .
٥ نزهة النظر مع النخبة: (ص٧٢) .
٦ فتح المغيث (١/٢٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>