للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٠٨٢ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْفِ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَنْ رَهْصَةٍ أَخَذَتْهُ»

ــ

قَوْلُهُ: (احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) تَجُوزُ الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ كَثِيرٍ إِذَا كَانَ بِلَا حَلْقِ شَعْرٍ، لَكِنْ قَدْ عُلِمَ أَنَّ حِجَامَتَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ فِي الرَّأْسِ وَهِيَ عَادَةً لَا تَخْلُو عَنْ حَلْقٍ، فَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: يَجُوزُ حَلْقُ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ قَوْلُهُ: (رَهْصَةٌ) قِيلَ: الرَّهْصُ أَنْ يُصِيبَ بَاطِنَ حَافِرِ الدَّابَّةِ شَيْءٌ يُوهِنُهُ، أَوْ يَنْزِلَ فِيهِ الْمَاءُ مِنَ الْإِعْيَاءِ وَأَصْلُ الرَّهْصِ شِدَّةٌ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْفِ لَمْ أَرَ مَنْ ضَعَّفَهُ وَلَا مَنْ جَرَحَهُ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>