للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ «قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ»

ــ

قَوْلُهُ: (قَالَ لَا) كَأَنَّهُ فَهِمَ السُّؤَالَ عَمَّا اشْتُهِرَ بَيْنَ الْجُهَّالِ مِنَ الْوَصِيَّةِ إِلَى أَحَدٍ، أَوْ فَهِمَ السُّؤَالَ عَنِ الْوَصِيَّةِ فِي الْأَمْوَالِ فَقَالَ فِي الْجَوَابِ: لَا، ثُمَّ صَرَّحَ السَّائِلُ بِأَنَّهُ كَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ وَقَدْ تَرَكَهَا بَيْنَهُمْ؟ قَالَ فِي الْجَوَابِ: إِنَّهُ مَا تَرَكَ الْوَصِيَّةَ مُطْلَقًا، بَلْ أَوْصَى بِالْكِتَابِ، وَالْمُرَادُ بِهِ وَبِنَحْوِهِ كَالسُّنَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>