للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٢٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»

ــ

قَوْلُهُ: (الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ) بِالنَّصَبِ أَيْ: بِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالْأَمْرُ لِلْجَوَازِ أَوْ لِلْإِيجَابِ بِالنَّظَرِ إِلَى قَيْدٍ مَثَلًا أَيْ: يَجِبُ عَلَيْكُمْ مُرَاعَاةُ الْمُمَاثَلَةِ إِذَا بِعْتُمْ، وَبِالرَّفْعِ أَيِ: الْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالْفِضَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>