للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٩٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ

ــ

قَوْلُهُ (ثُمَّ سَقَطَ) أَيْ بِالنَّسْخِ وَالْمُتَبَادَرُ مِنَ النَّسْخِ تِلَاوَةً وَحُكْمًا بَلْ حُكْمًا وَأَمَّا التِّلَاوَةُ فَنَسْخُهَا مَعْلُومٌ بِضَرُورَةِ عَدَمِ وُجُودِ الْحُكْمَيْنِ فِي الْقَدْرِ الْمَوْجُودِ فَيَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الْعَشْرِ وَالْخَمْسِ قَدْ سَقَطَ وَنُسِخَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>