للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٩٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»

ــ

قَوْلُهُ (أَنْ يَجْمَعَ) أَيْ فِي النِّكَاحِ عَقْدَ وَاحِدٍ أَوْ عَقْدَيْنِ قِيلَ تَخْصِيصُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ إِمَّا اتِّفَاقِيٌّ لِوُقُوعِ السُّؤَالِ عَنْهُمَا أَوْ لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ مَذْكُورَتَانِ فِي نَصِّ الْقُرْآنِ وَإِلَّا فَالْأُخْتَانِ كَذَلِكَ قُلْتُ أَوِ التَّنْبِيهُ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>