للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ»

ــ

قَوْلُهُ (لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا إِلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ سَقْطُ الْأَمْرِ بِهِ لَا إِلَى النَّهْيِ بَلْ إِلَى الْإِبَاحَةِ وَالْأَمْرُ فِي ذَاتِهِ حَسَنَةٌ فَفَعَلَ النَّاسُ

<<  <  ج: ص:  >  >>