للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٦٦٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ»

ــ

قَوْلُهُ (صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ) أَيْ كَالْمُفْطِرِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَمَرْجِعُهُ إِلَى أَنَّ الصَّوْمَ خِلَافُ الْأَوْلَى أَوْ كَالْمُفْطِرِ فِي رَمَضَانَ فَمَدْلُولُهُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَالْأَوَّلُ هُوَ أَقْرَبُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا بُدَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ كَمَا إِذَا أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَابْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا قَالَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مَرْفُوعًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هُوَ عَبْدٌ غَيْرُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَادِمِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَالَّذِي فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي قِيلَ هُوَ الْخَادِمُ لِأَنَّ الْمِزِّيَّ أَوْرَدَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>