للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فشهد لهما الغريمان اللذان قد أقاما بينة أن لهما على الميت ألف درهم فإن شهادتهما جائزة) لما قال في الكتاب (إنهما لم يشهدا لهما وإنما شهدا لغير من شهدا لهما) وأصل هذا أن كل حق يثبت للشاهدين بشهادة غير من شهد له فهو جائز وكل حق يثبت للشاهدين بشهادة من شهدا له فهو على وجهين إن كان يقع في شيء من الشهادة شركة من مال الميت فإن (١) هذا كله باطل وإن كان لا يقع فإنّ هذه جائزة] (قال ولو أن رجلين شهدا الرَجُلِ أنّه ابن الميّت ثمّ شهد الابن ورجل للشّاهدين على الميّت بدين ألف درهم، فإنّ أبا حنيفة وأبا يوسف -رضي الله عنهما- قالا الشهادة باطلة) لأن حقّ الغريم ثبت في التّركة كما يثبت (٢) حق الوارث فتتمكن فيه تهمة بمعنى الشركة، قال [الإمام] (٣) شمس الأئمّة الحلواني رحمه الله هذه المسألة لا توجد في المبسوط، فلا تجعل فيها روايتان [بل] تجعل على الاتفاق، والله أعلم.

باب في شاهد الزّور (٤) وما يصنع به (٥)

ذكر (عن عبد الله بن عامر بن ربيعة (٦) قال شهد (٧) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أقام شاهد زور عشيّة في إزار يبكت نفسه) أي يلوم (فيقول (٨) هذا جزاء من شهد بزور) (٩)،


(١) وكان في الأصل قال وهو تصحيف والصواب فإن في الموضعين كليهما.
(٢) وفي س ثبت في.
(٣) زيادة من س.
(٤) وفي س شاهدي الزور.
(٥) وفي س بهما.
(٦) وفي س عن عامر بن ربيعة والصواب عبد الله بن عامر وهو عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي بإسكان النون قبل الزاي أبو محمد المدني حليف قريش صحابي صغير روى عن أبيه وعمر بن الخطاب وعنه عبد الرحمن بن القاسم والزهري قال ابن منده أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وله خمس سنين روى له أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مات سنة ٨٥ قلت وأبوه من البدريين من الخلاصة.
(٧) وفي س شهدت.
(٨) وفي س ويقول.
(٩) قلت أخرج الحديث البيهقي في المجلد العاشر من سننه ص ١٤١ من طريق علي بن الجعد عن شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال أتي عمر - رضي الله عنه - بشاهد زور فوقفه للناس يومًا إلى الليل يقول هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه ثم حبسه قال ورواه أبو الربيع عن شريك عن عاصم وزاد فيه فجلده وأقامه للناس قلت وأخرج في هذا الباب عن يونس بن بكير عن عبد الرحمن بن يامين قال سمعت علي بن حسين يقول كان علي - رضي الله عنه - إذا أخذ شاهد زور بعث به إلى عشيرته فقال إن هذا شاهد زور فاعرفوه وعرفوه ثم خلى سبيله قال عبد الرحمن قلت لعلي بن الحسين هل كان فيه ضرب قال لا قال البيهقي وهذا أيضًا منقطع وأخرج عن سفيان بن محمد عن علي بن الحسن عن جعد =

<<  <   >  >>