(٢) لفظ س لمسألة الجامع هكذا ذكر في الجامع الصغير في آخر كتاب الدعوى إذا ادعت الأمة على مولاها أنها ولدت منه هذا الولد أو كان الولد مات وادعت أمومية الولد وأنكر المولى لا يستحلف عند أبي حنيفة ويكون القول من غير يمين قوله وعندهما يستحلف. (٣) وفي س ومن يرى الاستحلاف في الأشياء السبعة من أصحابنا. (٤) وفي س بالأب والابن. (٥) وفي س بالأب. (٦) كذا في الأصلين ولعل لفظ على سقط منهما أي على الغير وفي س لأن فيه حمل النسب على الغير. (٧) وفي س ذكرت المسألة بالمعنى وزادت إلا أن يستحلف المدعى عليه على ما يدعي المدعي من النسب بالإجماع لأن عند أبي حنيفة رحمه الله وإن كان لا يجري الاستحلاف في النسب أصلًا وعندهما في دعوى الآخرة مما قلنا لكن هذا دعوى المال وهو الميراث والنفقة والاستحلاف يجري في المال لرجاء النكول فان حلف برئ وإن نكل ثبت ما ادعى من المال ولا يثبت النسب.