للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى حقه بواسطة ضجر الغريم وضيق الأمر عليه وطباع الناس مختلقة فيهم من تضجره الملازمة ومنهم من يضجره الحبس فكان نظر صاحب الحق في تفويض الاختيار إليه وقد تقدم هذا من قبل.

فصل

(وإذا أراد ملازمته فليس له أن يجلسه في موضع واحد لا يبرح عنه بل يدور معه أينما دار ولكن لا يدخل معه بيته إذا أراد الخلوة لما يخلو له الإنسان من الأكل والشرب والوضوء بل يجلس على باب البيت حتى يخرج) لأنّه ليس له أضراره إنّما له أن يلازمه على وجه لا يضر به في ذلك (١) ثم قال صاحب الكتاب (لأنّ الملازمة إنّما تكون في المساجد) قال القاضي الإمام أبو علي النسفي وليس هذا مذهبنا لأنّ المساجد إنّما بنيت لذكر الله -عز وجل- وإقامة (٢) الصملاة [فيها] (٣) فمن جوّز الملازمة في المسجد لا يحمد (قال فإن قال المطلوب احبسني له فإن الحبس لي أرفق (٤) من الملازمة فإنّ في القاضي ينظر فإن (٥) لم يكن يتضرر بالملازمة من الوجوه التي بينّاها في المنع من الدخول للأكل والشرب والوضوء [وما يحتاج فيه إلى الخلوة] (٦) لا يحبسه القاضي) لأنّه متعنت فإنّ (٧) الملازمة دون الحبس وإن كان (٨) يتضرر بشيء مما ذكرنا حبسه القاضي لأن الحبس أعلى من الملازمة فإذا رضي (٩) به لغرض صحيح وهو دفع الضرر كان على القاضي أن يجيبه إليه ليدفع الضرر عنه (قال صاحب الكتاب (وإنما يحبس عن منزله والاضطراب في أموره فأما أن يدخل عليه ضرر فما (١٠) ينبغي


(١) ولفظ س لهذه المسألة كما يأتي ومتى اختار الملازمة لا يحبسه في موضع لكن يدور معه ولو أراد الدخول في داره للأكل والشرب أو للوضوء فلا يمكن المدعى من الدخول معه فإنّ الإنسان قد يحتاج إلى الخلوة في بعض الأمور فلا يكون للمدعي أن يمنعه عن ذلك فيجلس على باب داره وإذا خرج لازمه ودار معه ومر بعض هذه الفصول في هذا الباب اهـ.
(٢) وفى س وأقام.
(٣) بين المربعين زيادة من س.
(٤) وفي س أرفق لي.
(٥) وفي س فإنّه ينظر إن لحق به ضرر من تلك الوجوه التي بيناها فالمنع إلخ.
(٦) بين المربعين زيادة من س.
(٧) وفي س لأنّ.
(٨) وفي س وإن كان له ضرر من تلك الوجوه حبسه القاضي.
(٩) وفي س فلما رضي بالأعلى علم أنّه يتضرر بالملازمة فعلى القاضي أن يزيل ذلك الضرر اهـ.
(١٠) وفي س فلا.

<<  <   >  >>