للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما دعوى التفرد؛ فلا تصح، فإنه قيَّد الركعتين في بيته.

ويدل على ذلك أنه ثبت عن ابن مسعود وحذيفة النهي عن الصلاة قبل العيد، ففي "مصنف عبد الرزاق": عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين: "أن ابن مسعود وحذيفة، كانا ينهيان الناس، أو قال: يجلسان من رأياه يصلي قبل خروج الإمام يوم العيد" (١).

وثبت عن ابن مسعود الصلاة بعد العيد، فقد روى عبد الرزاق عن الثورى عن صالح عن الشعبي قال: "كان ابن مسعود يصلي بعد العيدين أربعًا" (٢).

وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين، وقتادة: "أن ابن مسعود كان يصلي بعدها أربع ركعات، أو ثمان، وكان لا يصلي قبلها" (٣).

ويقرِّبُ هذا: أن عبد الرزاق روى كلا الأمرين عن الشعبي، فإنه روى عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: "خرجت معه في يوم عبد، فلم يصلِّ قبلها، ولا بعدها، قال: ثم خرجتُ أنا ومسروق وشريح إلى الجبانة، فلم نصلِّها قبلها، ولا بعدها. قال إسماعيل: وقام رجل يصلي يوم العيد بعد الصلاة، فنهاه عامر ولم يدعه يصلي بعدها" (٤).

وروى عن إسرائيل بن يونس عن عيسى بن أبي عزة قال: "رأيت عامرًا يصلي بعد العيدين ركعتين" (٥).


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (٣/ ٢٧٣).
(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (٩/ ٣٠٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (٣/ ٢٧٦)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (٩/ ٣٠٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (٣/ ٢٧٣).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (٣/ ٢٧٦).

<<  <   >  >>