للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ (١) (٢) أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ (٣) رُءُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ (٤) بَعْدُ. [راجع: ٣٥٥٨].

٥٩١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (٥) وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا: حَدَّثَنَا

===

(١) المراد به هنا: إرسال الشعر حول الرأس من غير أن يقسم نصفين، "مرقاة" (٨/ ٢١٤).

(٢) قوله: (يسدلون) بضم الدال وكسرها، من سدل ثوبه: إذا أرخاه. وشعره منسدل، ضد المنفرق؛ لأن السدل يستلزم عدم الفرق، وبالعكس. قيل: لِمَ سَدل أولًا ثم فرق ثانيًا؟ أجيب بأنه كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به، فسدل موافقة لهم، ثم لما أمر بالفرق فرق، "ك" (٢١/ ١٢٠)، "ع" (١٥/ ١٠٤).

(٣) قوله: (يفرقون) بسكون الفاء وضم الراء، وقد شددها بعضهم، من التفريق، حكاه عياض، قال: والأول أشهر. وكذا في قوله: "ثم فرق" الأشهر فيه التخفيف. والحكمة في محبة موافقتهم: أنهم يتمسكون بالشريعة في الجملة، فكان يحب موافقتهم ليتألفهم، ثم لما أمر بالفرق استمرَّ عليه الحال. وادّعى بعضهم النسخ، وليس بصحيح؛ لأنه لو كان السدل منسوخًا لصار إليه الصحابة أو أكثرهم، والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرُق ومنهم من كان يسدل، ولم يعب بعضهم على بعض، وقد جاء أنه كانت للنبي -صلى الله عليه وسلم- لمة، فإن انفرقت فرقها، وإلا تركها. والصحيح أن الفرق مستحب لا واجب، وهو قول الجمهور، وبه قال مالك، قال النووي: الصحيح المختار جواز السدل والفرق، وأن الفرقَ أفضل، كذا في "العيني" (١٥/ ١٠٤).

(٤) بتخفيف الراء على الأشهر، "تو" (٨/ ٣٦١١).

(٥) هشام بن عبد الملك الطيالسي، "ع" (١٥/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>