طَلَّقَ ثَلَاثًا قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (١) فَإِنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَرَنِي بِهَذَا (٢)، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. [راجع: ٤٩٠٨، أخرجه: م ١٤٧١، د ٢١٨٠، تحفة: ٨٢٧٧].
٥٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (٣)، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (٥)، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ (٦) امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا (٧) غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ (٨) فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُريدُهُ (٩)، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي (١٠) طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ
"قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ" في نـ: "فقَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ". "فَإِنْ طَلَّقَهَا" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما: "فَإِنْ طَلَّقْتَهَا". "حَرُمَتْ" في نـ: "حَرُمَتْ عَلَيْكَ" مصحح عليه. "غَيْرَهُ" كذا في هـ، ذ، ولغيرهما: "غَيْرَك". "حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ". "وَكَانَتْ مَعَهُ" في نـ: "وَكَانَ مَعَهُ".
===
(١) لكان لك الرجعة، "ف" (٩/ ٣٧٣).
(٢) أي: بالمراجعة، "ف" (٩/ ٣٧٣).
(٣) هو ابن سلام، "ك (١٩/ ١٨٧).
(٤) محمد بن حازم، "ك" (١٩/ ١٨٧).
(٥) ابن الزبير.
(٦) رفاعة القرظي.
(٧) أي: عبد الرحمن بن الزبير.
(٨) هو طرف الثوب مثل الخمل، "ك" (١٩/ ١٨٧).
(٩) أي: الجماع.
(١٠) الأول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute