"فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ" ثبت في هـ، وسقط لغيره.
===
[البقرة: ٢٣٠] فأسند النكاح، فعلم أنه يجوز بعبارتها، وقوله سبحانه:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}[البقرة: ٢٣٢] فأضاف النكاح إلى النساء ونهى عن منعهن منه، وظاهره أن المرأة يصح أن تنكح نفسها، وكذا قوله تعالى:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ٢٣٤] فأباح سبحانه فعلها في نفسها من غير شرط الولي، ويؤيده قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لما خطب أم سلمة قالت: ليس أحد من أوليائي حاضرًا! قال: "ليس أحد من أوليائك حاضرًا وغائبًا إلا ويرضاني"، وقال لابنها عمر بن أبي سلمة وكان صغيرًا:"قم فزوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". فتزوج -صلى اللَّه عليه وسلم- بغير ولي، وإنما أمر ابنها بالتزويج على وجه الملاعبة إذ قد نقل أهل العلم بالتاريخ أنه كان صغيرًا، قيل: ابن ست، وبالإجماع لا يصح ولاية مثل ذلك، ولهذا قالت:"ليس أحد من أوليائي حاضرًا"، وأيضًا قضية صاحب الإزار فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له:"زوجتكها ولم يسأل هل لها ولي أم لا؟ "، انتهى كلام الشيخ.
(١) أي: في النهي عن العضل، "قس"(١١/ ٤٦٩).
(٢) ثبت هذا في رواية الكشميهني، وعليه شرح ابن بطال، "ف"(٩/ ١٨٤).
(٣) لعموم لفظ النساء، "قس"(١١/ ٤٦٩).
(٤) ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنه خاطب بالإنكاح الرجال ولم يخاطب به النساء، "فتح"(٩/ ١٨٤).