للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَدَخَلَ فِيهِ (١) الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ (٢) الْبِكْرُ (٣). وَقَالَ: {وَلَا تُنْكِحُوا (٤) الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: ٢٢١]، وَقَالَ: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى (٥) مِنْكُمْ} [النور: ٣٢].

"فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ" ثبت في هـ، وسقط لغيره.

===

[البقرة: ٢٣٠] فأسند النكاح، فعلم أنه يجوز بعبارتها، وقوله سبحانه: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢] فأضاف النكاح إلى النساء ونهى عن منعهن منه، وظاهره أن المرأة يصح أن تنكح نفسها، وكذا قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٤] فأباح سبحانه فعلها في نفسها من غير شرط الولي، ويؤيده قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لما خطب أم سلمة قالت: ليس أحد من أوليائي حاضرًا! قال: "ليس أحد من أوليائك حاضرًا وغائبًا إلا ويرضاني"، وقال لابنها عمر بن أبي سلمة وكان صغيرًا: "قم فزوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". فتزوج -صلى اللَّه عليه وسلم- بغير ولي، وإنما أمر ابنها بالتزويج على وجه الملاعبة إذ قد نقل أهل العلم بالتاريخ أنه كان صغيرًا، قيل: ابن ست، وبالإجماع لا يصح ولاية مثل ذلك، ولهذا قالت: "ليس أحد من أوليائي حاضرًا"، وأيضًا قضية صاحب الإزار فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: "زوجتكها ولم يسأل هل لها ولي أم لا؟ "، انتهى كلام الشيخ.

(١) أي: في النهي عن العضل، "قس" (١١/ ٤٦٩).

(٢) ثبت هذا في رواية الكشميهني، وعليه شرح ابن بطال، "ف" (٩/ ١٨٤).

(٣) لعموم لفظ النساء، "قس" (١١/ ٤٦٩).

(٤) ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها أنه خاطب بالإنكاح الرجال ولم يخاطب به النساء، "فتح" (٩/ ١٨٤).

(٥) جمع أيم، هي التي لا زوج لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>