النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ (١) (٢) بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ.
٩٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٤)، عَنْ سُلَيْمَانَ (٥)، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ (٦)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَا الْعَمَلُ (٧) فِى أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنها فِي هَذِهِ (٨) "،
"مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنها فِي هَذِهِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، وفي مه، هـ: "مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ العشرِ أَفْضَلَ مِنَ العَمَلِ فِي هَذِهِ"، وفي هـ، ذ: "مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْها فِي هَذَا العَشْرِ".
===
= ما يضيف إلى الترجمة ما له أدنى ملابسة استطرادًا، وقال في "الفتح": الظاهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر لجامع ما بينهما من أعمال الحجِّ، قاله القسطلاني (٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨).
(١) الباقر.
(٢) قوله: (كبَّرَ محمد. . .) إلخ، أي: في أيام التشريق، كما صرّحه الدارقطني في رواية موصولًا، وقال السفاقسي: لم يتابع محمدًا على هذا أحد، وعن بعض الشافعية: يكبِّرُ عقيب النوافل والجنائز على الأصحِّ، وعن مالك قولان، والمشهور أنه يختصّ بالفرائض، وقال ابن بطال: وهو قول الشافعي وسائرِ الفقهاء: لا يرون التكبير إِلَّا خلف الفريضة، وبه قال أبو حنيفة، وهو المشهور عن أحمد، "ع" (٥/ ١٨٤).
(٣) السامي البصري.
(٤) "شعبة" تقدم.
(٥) "سليمان" هو ابن مهران الأعمش.
(٦) "مسلم البطين" كوفي، لقب به لعظم بطنه.
(٧) يشمل أنواع العبادات.
(٨) أي: العشر الأول، "قس" (٢/ ٧٤٨).