• [٢٨٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَلِيَّا قَالَ فِي رَجُلٍ صَلَّى الْفَجْرَ فَقَرَأَ فِي رَكْعَةٍ (١) وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُخْرَى، قَالَ: يُعِيدُ الرَّكْعَةَ الَّتِي لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: يُعِيدُ أَعْجَبُ إِلَيَّ.
• [٢٨٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ نَسِيتُ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِالسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا لَمْ أَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: فَلَا تُعِدْ، وَلكِنِ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
• [٢٨٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرَيِّ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ أَعَادَ.
• [٢٨٥٢] عبد الرزاق عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ حَتَّى يَرْكَعَ، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِذَا ذَكَرَ وَيَقْرَأُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَإِنْ سَجَدَ مَضَى.
١٦١ - بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
° [٢٨٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لِأَصْحَابِهِ: "أَتَقْرَءُونَ خَلْفِي وَأَنَا أَقْرَأُ؟ " قَالَ: فَسَكَتُوا حَتَّى سَأَلَهُمْ ثَلَاثًا، قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ؛ لِيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ سِرًّا".
° [٢٨٥٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "لَعَلَّكُم تَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
(١) قوله: "عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن حبيب بن أبي ثابت أن عليًّا قال في رجل صلَّى الفجر فقرأ في ركعة" ليس في الأصل، واستدركناه من (ر).
° [٢٨٥٤] [الإتحاف: حم ٢١١١٩] [شيبة: ٣٧٧٩].