للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَإِنَّ كَانَ الآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ.

[١١٤٨٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ أَنْكَحَ بِالشَّامِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أمَّ إِسْحَاقَ ابْنَةَ طَلْحَةَ، وَأَنْكَحَ يَعْقُوبُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَأَنْكَحَهَا مُوسَى قَبْلَ يَعْقُوبَ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى جَامَعَهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ قَالَ: امْرَأَةٌ قَدْ جَامَعَهَا زَوْجُهَا، دَعُوهَا. قَالَ: وَمُوسَى وَلِيُّ مَالِهَا، وَهُمَا أَخَوَاهَا لِأَبِيهَا.

[١١٤٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَصرَانِيٍّ زَوَّجَ ابْنَةَ لَهُ مُسْلِمَةً رَجُلًا مُسْلِمًا، وَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهَا رَجُلًا مُسْلِمًا قَالَ: يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا.

٤١ - بَابُ الْمَرْأةِ يَنْكحُهَا الرَّجُلَانِ لَا يُدْرَى أيُّهُمَا الأوَّلُ

[١١٤٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ أَوَّلُ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيُّهُمَا شَاءَتْ.

[١١٤٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ وَلِيَّيْنِ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَنْكَحَ قَبْلُ (١)، قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِشَيءٍ غَيْرَ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ فِي عَبْدَيْنِ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ سَيِّدِهِ لَا يُدْرَى أَيَّهُمَا اشْتَرَى صَاحِبَهُ قَبْلُ قَالَ: إِذَا لَمْ يُعْلَمْ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمْ، وَلَوْ عُلِمَ أَيُّهُمَا اشْتَرَى قَبْلُ جَازَ الْبَيْعُ كَأَنَّهُ قَاسَهَا بِهِمَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يُجْبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَحِلَّ لِمَنْ يُزَوِّجُهَا.

[١١٤٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ: زَوَّجَانِي، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْآخَرِ فَلَيْسَ بِشَيءٍ حَتَّى يُجَوِّزَاهَا (٢) جَمِيعًا، وإِذَا قَالَتْ لِهَذَا:


(١) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "يزوجاها".

<<  <  ج: ص:  >  >>