للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[١١٥٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَرَدَّ إِلَيْهِ الصَّدَاقَ، قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: مَا أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ أَحْوَجُ مَا كَانَ إِلَيْهَا.

[١١٥٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا (١)، وإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

٤٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّج الْمَرْأَةَ فَتُرْسِل إِلَيْهِ بغَيْرِهَا

[١١٥٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةَ إِلَى أَبِيهَا، وَلَهَا أُمٌّ عَرَبِيَّةٌ فَأَمْلَكَهُ، وَلَهَا أُخْتٌ مِنْ أَبِيهَا مِنْ أَعْجَمِيَّةٍ، فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ الْأَعْجَمِيَّةِ فَجَامَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَنْكَرَهَا، فَقَضَى: أَنَّ الصَّدَاقَ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا، وَجَعَلَ لَهُ ابْنَةَ الْعَرَبيَّةِ، وَجَعَلَ عَلَى أَبِيهَا صَدَاقَهَا، وَقَالَ: لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُ أُخْتِهَا.

[١١٥٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَضى بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مِثْلِهَا.

[١١٥٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ وَكَانَ صَاحِبًا لِعَلِيٍّ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ فَأَرْسَلَ بِأُخْتِهَا، فَأَهْدَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، فَقَضَى عَلِيٌّ لِلَّتِي (٢) بَنَى بِهَا مَا فِي بَيْتِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الْأُخْرَى مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُ بِهَا إِلَى زَوْجِهَا.

[١١٥٦٣] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَجُلًا كُنَّ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا، فَزُفَّتْ إِلَيْهِ أُخْتُهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَل مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا صَدَاقُ هَذِهِ لِزَوْجِهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَزُفَّهَا إِلَيْهِ، وإِنْ كَانَ أَتَاهَا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.


(١) في الأصل: "نكاحها"، والأظهر المثبت.
(٢) في الأصل: "للذي" وهو خطأ واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>